responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 46
فَهَلْ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ حَالَ صَرْعِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمَصْرُوعُ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الصَّرْعِ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ كَذَا أَجَابَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ عِمَادِيَّةٌ مِنْ الْإِحْكَامَاتِ مِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ.

(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ اتَّهَمَتْ زَوْجَهَا بِأَنَّهُ أَخَذَ لَهَا أَمْتِعَةً مَعْلُومَةً فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ مِنْهَا عَلَى عَدَمِ أَخْذِهِ ذَلِكَ فَتَرَافَعَا لَدَى حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ وَادَّعَتْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَبِأَنَّهُ اعْتَرَفَ بِأَخْذِ ذَلِكَ وَأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَأَثْبَتَتْ ذَلِكَ كُلَّهُ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَهَلْ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ ثَبَتَ إقْرَارُهُ بِالْأَخْذِ بَعْدَ حَلِفِهِ عَلَى عَدَمِهِ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ وَجَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ بِنْتِهِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ فَمَضَتْ السَّنَةُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ الدَّارَ إلَّا فِي غُرَّةِ مُحَرَّمِ السَّنَةِ الَّتِي تَلِيهَا فَمَا الْحُكْمُ؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ الْحَالُ مَا ذُكِرَ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَزْبُورُ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ قَاضِي خَانْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْبَحْرِ مِنْ الْأَيْمَانِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَيُطَلِّقَنَّ زَوْجَتَهُ بَعْدَ الْعِيدِ يَعْنِي عِيدَ رَمَضَانَ سَنَةَ كَذَا وَلَمْ يَنْوِ الْفَوْرَ وَلَا قَرِينَةَ تَدُلُّ عَلَيْهِ وَيُرِيدُ الْآنَ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ الْعِيدِ بِطَلْقَةٍ رَجْعِيَّةٍ وَيُرَاجِعُهَا فِي الْعِدَّةِ بِلَا إذْنِهَا وَلَمْ يَسْبِقْ لَهُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ أَصْلًا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ، قَالَ لَهَا إنْ لَمْ أُوَصِّلْ إلَيْك خَمْسَةَ دَنَانِيرَ بَعْدَ عَشْرَةِ أَيَّامٍ فَأَمْرُك بِيَدِك فِي طَلَاقِك مَتَى شِئْت فَمَضَتْ الْأَيَّامُ وَلَمْ يُرْسِلْ إلَيْهَا النَّفَقَةَ إنْ كَانَ الزَّوْجُ أَرَادَ بِهِ الْفَوْرَ لَهَا الْإِيقَاعُ، وَإِلَّا فَلَا حَتَّى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا إنْ لَمْ أَبْعَثْ إلَيْك النَّفَقَةَ مِنْ بُخَارَى إلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَأَنْتِ كَذَا فَأَرْسَلَ إلَيْهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعَشَرَةِ مِنْ كَرْمِينَةَ طَلُقَتْ لِعَدَمِ حُصُولِ الشَّرْطِ بَزَّازِيَّةٌ قُبَيْلَ النَّوْعِ الثَّالِثِ فِي الضَّرْبِ بَعْدَ إنْجَازِ الْخُلْعِ

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ تَكُونِي طَالِقَةً ثَلَاثًا بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ وَغَلَبَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْحَالِ عُرْفًا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ وَأَطَالَ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْبَحْرِ فَرَاجِعْهَا.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ السَّاكِنِينَ بِهَا فِي هَذِهِ السَّنَةِ ثُمَّ بَعْدَ زَمَانٍ قَالَ لِأُمِّهِ اذْهَبِي بِهَا إلَى دَارِ أُمِّهَا فَذَهَبَتْ بِهَا فَهَلْ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إذَا لَمْ تَدْخُلْهَا فِي السَّنَةِ الْمَزْبُورَةِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ فِي الْمُلْتَقَى مِنْ بَابِ الْيَمِينِ فِي الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ وَفِي لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ وَهُوَ فِيهَا لَا حِنْثَ مَا لَمْ يَخْرُجْ ثُمَّ يَدْخُلُ. .

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا دَفَعَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو هَدِيَّةً فَقَالَ عَمْرٌو لَا أَقْبَلُهَا وَأَدْفَعُ ثَمَنَهَا لَك فَحَلَفَ زَيْدٌ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ ثَمَنَهَا مِنْهُ فَدَفَعَ عَمْرٌو ثَمَنَهَا لِابْنِ زَيْدٍ الْبَالِغِ بِدُونِ إذْنٍ مِنْهُ وَلَمْ يَأْخُذْ ثَمَنَهَا مِنْهُ وَلَا رَضِيَ بِذَلِكَ وَلَا أَجَازَهُ فَهَلْ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لَا يَقَعُ بِقَبْضِ ابْنِهِ الْبَالِغِ كَمَا ذُكِرَ وَلَا يُنْسَبُ قَبْضُهُ لِأَبِيهِ لِانْقِطَاعِ وِلَايَتِهِ عَنْهُ بِالْبُلُوغِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَمْرُك بِيَدِك يَنْوِي بِهِ تَفْوِيضَ الطَّلَاقِ، فَهَلْ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِي مَجْلِسِ عِلْمِهَا بِهِ مَا لَمْ تَقُمْ أَوْ تَعْمَلْ مَا يَقْطَعُهُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ اخْتَارِي أَوْ أَمْرُك بِيَدِك يَنْوِي بِهِ الطَّلَاقَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ فِي مَجْلِسِ عِلْمِهَا بِهِ وَإِنْ طَالَ مَا لَمْ تَقُمْ أَوْ تَعْمَلْ مَا يَقْطَعُهُ تَنْوِيرٌ مِنْ بَابِ تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْمَدْخُولَ بِهَا طَلْقَتَيْنِ لَا غَيْرُ ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ كَوَامِلَ تَزَوَّجَتْ بِزَيْدٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَيْدٌ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ تَزَوَّجَتْ بِالزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَطَلَّقَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً وَيُرِيدُ الزَّوْجُ مُرَاجَعَتَهَا إلَى عِصْمَتِهِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَنِكَاحُ الزَّوْجِ الثَّانِي يَهْدِمُ أَيْ يُبْطِلُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ مِنْ الطَّلْقَاتِ أَيْضًا أَيْ كَمَا يَهْدِمُ حُكْمَ الثَّلَاثِ إجْمَاعًا لِأَنَّهُ إذَا هَدَمَ الثَّلَاثَ فِي حَقِّ الْحُرَّةِ وَالثِّنْتَيْنِ فِي حَقِّ الْأَمَةِ فَمَا دُونَهَا أَوْلَى خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَبَاقِي الْأَئِمَّةِ فَعِنْدَهُمْ لَا يَهْدِمُ فَمَنْ طَلُقَتْ دُونَهَا أَيْ الثَّلَاثِ وَعَادَتْ إلَيْهِ أَيْ الْأَوَّلِ بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ عَادَتْ إلَى الْأَوَّلِ بِثَلَاثٍ عِنْدَ هُمَا وَعِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ بِمَا بَقِيَ مِنْ الثَّلَاثِ وَالْخِلَافُ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست