responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 112
بِأَنْ طَلَعَ فَجْرُهُمْ بِمُضِيِّ قَدْرِ مَا يَغِيبُ فِيهِ الشَّفَقُ فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ صَلَّوْا الْعِشَاءَ حِينَئِذٍ أَدَاءً وَلَكِنْ لَا يَدْخُلُ وَقْتُ صُبْحِهِمْ إلَّا بِمُضِيِّ مَا مَرَّ، وَقَدْ سُئِلَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ بِلَادٍ بِأَقْصَى بِلَادِ التُّرْكِ مِنْ الْمَشْرِقِ لَا تَغِيبُ الشَّمْسُ عِنْدَهُمْ إلَّا بِمِقْدَارِ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ثُمَّ تَطْلُعُ فَقَالَ: يُعْتَبَرُ حَالُهُمْ بِأَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ فَأَمَّا مَوْضِعُ الْبَقَرِ فَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ إلْحَاقُهَا بِمَعْطِنِ الْإِبِلِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَهُوَ كَمُرَاحِ الْغَنَمِ وَنَقَلَهُ عَنْ مَالِكٍ وَعَطَاءٍ وَيَدُلُّ لَهُ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ فِي مُسْنَدِهِ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَأَمَرَ أَنْ يُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ» لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ مَا الْمُعْتَمَدُ فِيهِمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ فَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عِلَّةَ كَرَاهَتِهَا فِي الْإِبِلِ مَا يُخْشَى مِنْ نِفَارِهَا وَتَشْوِيشِهَا عَلَى الْمُصَلِّي، وَإِلَى ذَلِكَ وَقَعَتْ الْإِشَارَةُ بِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ الْجِنِّ، وَلَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ النَّجَاسَةَ لَكَانَتْ هِيَ وَمَرَابِضُ الْغَنَمِ سَوَاءً، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ لِلْبَغَوِيِّ: وَلَمْ يَرَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ بَأْسًا فِي مُرَاحِ الْبَقَرِ

نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست