responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 113
كَالْغَنَمِ وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: إنَّهَا لَا تُكْرَهُ فِي مُرَاحِ الْبَقَرِ

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِ أَيْضًا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَلَا فَرْقَ فِي الْكَرَاهَةِ بَيْنَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ بِجَانِبِهِ أَوْ إلَيْهِ قَالَ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ كَرَاهَةُ الصَّلَاةِ إلَى جَانِبِ النَّجَاسَةِ وَخَلْفَهَا وَهَلْ فِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ وَمَا الْمُعْتَمَدُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ سَبَبَ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ مَا تَحْتَ مُصَلَّاهُ مِنْ النَّجَاسَةِ وَبِذَلِكَ عَلَّلَهَا الشَّافِعِيُّ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْقَاضِي أَنَّ الْكَرَاهَةَ لِحُرْمَةِ الْمَوْتَى قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقَضِيَّةُ الْمَعْنَيَيْنِ فَرْضُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا حَاذَى الْمَيِّتَ حَتَّى إذَا وَقَفَ بَيْنَ الْمَوْتَى فَلَا كَرَاهَةَ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَعْنَيَيْنِ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ بِجَانِبِهِ أَوْ إلَيْهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ كَرَاهَةُ الصَّلَاةِ بِجَانِبِ النَّجَاسَةِ وَخَلْفَهَا إنْ جَعَلْنَا الْمَأْخَذَ فِي الْكَرَاهَةِ كَوْنَ مَا تَحْتَ مُصَلَّاهُ نَجِسًا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ قَالَ فِي الْخَادِمِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ فَقَالَ: وَالْمَقْبَرَةُ الْمَوْضِعُ الَّذِي تُقْبَرُ فِيهِ الْعَامَّةُ لِاخْتِلَاطِ لُحُومِ الْمَوْتَى بِهَا أَمَّا صَحْرَاءُ لَمْ يُقْبَرْ فِيهَا قَطُّ قَبَرَ قَوْمٌ فِيهَا مَيِّتًا ثُمَّ لَمْ يُحَرَّكْ الْقَبْرُ لَوْ صَلَّى رَجُلٌ إلَى جَنْبِهِ أَوْ فَوْقَهُ كَرِهْته، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَوْ قُبِرَ فِيهِ مَوْتَى اهـ وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ

نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست