responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى واستشارات الإسلام اليوم نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 284
هل تشترط لتدريس القرآن أخذ الإجازة فيه
المجيب د. عبد العزيز بن علي الحربي
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
القرآن الكريم وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 19/10/1424هـ
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك أحد علماء التجويد عندنا يقول بأنه لا يجوز لمن ليس لديه سند متصل بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرض القرآن على شيخ قارئ فيجيزه فيه، لا يجوز له قراءة القرآن ولا تدريسه، ولدينا في بلادنا حلقات لتحفيظ القرآن الكريم يدرس فيها بعض الشباب الصالح غير أنهم ليسوا على ما ذكر ذلك الشيخ. فهل ما قاله صحيح؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

الجواب
من قال: لا يجوز إقراء القرآن ولا قراءته إلا بإجازة وإسناد فهو مخطئ، جاهل بمذهب السلف، ويذكر عن بعض المتأخرين اشتراط ذلك لمن أراد الإقراء، لا القراءة، فإن اشتراط الإجازة للقراءة لا يقوله عاقل، ولا يمكن تصور إجازة إلا بعد قراءة، وأظن مسألة القراءة زيادة من السائل، فهمها خطأ، لم يقل بها معلم التجويد المذكور، والمقصود: أن اشتراط ذلك والتعسير على الناس بمثل هذا ليس من الحق في شيء، فإن الله يسر للناس الذكر، تلاوة، وحفظاً فقال: "وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ" [القمر: من الآية17] ، وكان في الصحابة -رضي الله عنهم- العربي والعجمي، وفيهم الأعرابي، وكل يقرأ بما تيسر له، ويقول لهم: "اقرءوا فكل حسن" أبو داود (830) وأحمد (14849) والحديث صحيح، بل أنزل القرآن على سبعة أحرف (لغات) ، تيسيراً عليهم ودفعاً للمشقة، ولم يكن منهم ولا بعدهم من أهل القرون الأولى من يجيز، ولا يجاز بإسناد، وقد رد السيوطي في كتاب (الإتقان) على من يشترط ذلك، وتفصيل ذلك يطول، وقد جرت بيني وبين بعض الناس مباحثة في هذا، وكان مما قلته له هذه الأبيات التي منها:
قالوا: الإجازة من شيوخ *** الذكر شرط في القراءة
قلت: السلام عليكم*** رفقاً بنا ما ذي الجراءة
هل كان لأسلاف الأوائل *** قبل عام التسعماءة
لا يقرؤون بغيرها *** أين التثبت والبراءة؟
من يعشق التقليد يوماًً *** يرجع التقليد داءه
والله الموفق.

نام کتاب : فتاوى واستشارات الإسلام اليوم نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست