responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 347
فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت " [1] . أو يخرج هذا الحديث على الكراهية فقط.
وكذلك قد يقال في الحديث الأول [2] لكن في ذلك نظر.
وأيضا، ففي الصحيحين عن رافع بن خديج [3] قال: «قلت: يا رسول الله! إنا لاقو العدو غدا، وليس معنا مدى [4] أفنذبح بالقصب [5] ؟ فقال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدى الحبشة» [6] .

[1] انظر: سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب من كرهه (أي: لبس الحرير) ، حديث رقم (4048) ، (4 / 324) . وللحديث شاهد في الترمذي، الحديث رقم (2788) ، كتاب الأدب، باب طيب الرجال والنساء (5 / 107) . وقال الترمذي: " هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3 / 246) .
[2] وهو حديث أبي ريحانة الذي جاء النهي فيه عن أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه وعلى منكبيه حريرا مثل الأعاجم، أي أنه يخرج على الكراهة.
[3] هو الصحابي الجليل: رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد الأنصاري الأوسي، استصغره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وأجازه فخرج بها وما بعدها، وكان عريف قومه في المدينة، ومات بها على أثر جراح أصابته يوم أحد، فانتقضت عليه بعد عمر طويل سنة (59 هـ) ، وقيل: (73) ، وعمره (86) سنة.
انظر: الإصابة (1 / 495 - 496) ، (ت 2526) د.
[4] المدى: جمع مدية وهي الشفرة (السكين) . انظر: مختار الصحاح، مادة (م د ى) ، (ص 619) .
[5] القصب: قال في لسان العرب: " القصب كل نبات ذو أنابيب، واحدتها قصبة، وكل نبات كان ساقه أنابيب وكعوبا فهو قصب ".
انظر: لسان العرب (1 / 674) ، مادة (قصب) .
[6] انظر: صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، حديث رقم (2488) من فتح الباري (5 / 131) ، وأيضا الأرقام (2507) ، (3075) وغيرها. وصحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام، حديث رقم (1968) ، (3 / 1558) .
نام کتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست