responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 51
وأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم أصيبوا خَبَرَهُمْ.
وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمٍ حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قد قُتِلَ أن يؤتى بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ، وَكَانَ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَائِهِمْ.
حماية الله لجسد عاصم ابن ثابت من المشركين
فَبُعِثَ الله لعَاصِمٍ مِثْلُ الظُّلَّةِ [مِنْ الدَّبْرِ] فَحَمَتْهُ[1] مِنْ رَسُولِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ يَقْطَعَوا مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا2"[3].

[1] ما بين المعقوفتين زيادة من البخاري، قوله: "مثل الظلة من البدر" الظلة بضم المعجمة السحابة، والدبر بفتح المهملة وسكون الموحدة: الزنابير وقيل ذكور النحل ولا واحد له من لفظه. وقوله: "فحمته" بفتح المهملة والميم أي منعته منهم.
2 قوله: "فلم يقدروا منه على شيء" وفي رواية ابن إسحاق بن عمرو عن قتادة قال: "كان عاصم بن ثابت أعطى الله عهدا أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا، فكان عمر يقول لما بلغه خبره، يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما حفظه في حياته".
[3] وفي الحديث: أن الأسير يمتنع من قبول الأمان ولا يمكن من نفسه ولو قتل، أنفة من أن يجري عليه حكم كافر، وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة، فإن أراد الأخذ بالرخصة له أن يستأمن، قال الحسن البصري: "لا بأس بذلك " وقال سفيان الثوري: "أكره ذلك".
وفيه: الوفاء للمشركين بالعهد، والتورع عن قتل أولادهم، والتلطف بمن أريد قتله.
وإثبات كرامة الأولياء، والدعاء على المشركين بالتعميم والصلاة عند القتل.
وفيه: إنشاء الشعر وإنشاده عند القتل ودلالة على قوة يقين خبيب وشدته في دينه.
وفيه: أن الله يبتلي عبده المسلم بما شاء بما سبق في علمه ليثيبه، ولو شاء ربك ما فعلوه.
وفيه: استجابة دعاء المسلم وإكرامه حيا وميتا وغير ذلك من الفوائد مما يظهر بالتأمل. وإنما استجاب الله له في حماية لحمه من المشركين ولم يمنعهم من قتله لما أراد من إكرامه بالشهادة، ومن كرامته حمايته من هتك حرمته بقطع لحمه.
وفيه: ما كان عليه مشركوا قريش من تعظيم الحرم والأشهر الحرم.
نام کتاب : قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست