responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 53
69- لأنه يفضي إلى غش لا يعلم به المشتري؛ فإن البائع وإن أخبر المشتري بأنه مغشوش؛ ولكنه لا يتميز قدر الغش ولهذا نهى العلماء عن مثل ذلك[1].
70- فبينما عمر ذات ليلة يعس[2] إذ سمع امرأة تقول لأخرى: قومي فشوبي اللبن.
فقالت: إن أمير المؤمنين قد نهى عن ذلك؟!
فقالت: وما يدري أمير المؤمنين؟
فقالت: لا والله لا نطيعه في العلانية ونعصيه في السر.
فعلم عمر على [الباب] [3] فلما أصبح سأل عن أهل ذلك البيت فإذا به "أهل بيت عاصم" هذا أمير المؤمنين المستشهد والمرأة المطيعة إبنته فخطبها وتزوجها[4].
71- وقد روي: أنه زوجها ابنه عاصم هذا. وإن كان عمر قبل ذلك تزوج ابنة عاصم هذا فولدت له عاصم ابنه، وصدق عمر بن عبد العزيز من ذرية عاصم.

[1] قال المصنف رحمه الله: "وذلك بخلاف شوبه للشرب" مجموع الفتاوى (28/114) .
2 "يعس" أي يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة، النهاية (3/236) .
[3] بياض بالأصل فوقه كلمة: كذا وما بين المعقوفتين زيادة مستفادة من مصادر التخريج ليستقيم السياق.
[4] راجع: ما تقدم في العليق الأول بالصفحة السابقة.
نام کتاب : قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست