مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
377
وَلَيْسَ لَهُ إِخْرَاج الْمُسْتَأْجر قبل انْقِضَاء مدَّته لأجل زِيَادَة أَو غَيرهَا
وَمَا فعله بعض متأخرى الْفُقَهَاء من أَصْحَاب الشَّافِعِي وَأحمد من التَّفْرِيق بَين أَن يُزَاد قدر الثُّلُث أَو أقل فَهُوَ قَول مُبْتَدع لَا أصل لَهُ عِنْد أحد من الْأَئِمَّة لَا بِسَبَب تفَاوت وَقت وَلَا غَيره وَالله أعلم
ورذا كَانَ الْوَقْف عَليّ وجهة عَامَّة جَازَت إِجَارَته بِحَسب الْمصلحَة وَلَا يتَقَدَّر بِعَدَد عِنْد أَكثر الْعلمَاء
وَإِذا وَقع النزاع بَين الْمَالِك وَالْمُسْتَأْجر فَقَالَ الْمُسْتَأْجر أعرتني وَقَالَ الْمَالِك بل أجرتك فَالْقَوْل قَول الْمَالِك وَفِي الدَّابَّة رِوَايَتَانِ قيل قَول الْمَالِك وَقيل قَول الرَّاكِب وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
ورذا قُلْنَا فِي الأَرْض مثلا القَوْل قَول الْمَالِك فَهَل يُطَالب بِالْأُجْرَةِ الَّتِي ادَّعَاهَا أَو بِأُجْرَة الْمثل أَو بِالْأَقَلِّ مِنْهَا عَليّ ثَلَاثَة أَقْوَال فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره وَقَالَ مَالك القَوْل قَول الْمَالِك
وَمِنْهُم من قَالَ إِلَّا أَن يكون مثله لَا يكرى الدَّوَابّ
وَللشَّافِعِيّ فيهمَا قَولَانِ بِالنَّقْلِ والتخريج فَإِنَّهُ نَص فِي الأَرْض أَن القَوْل قَول الْمَالِك وَفِي الدَّابَّة القَوْل قَول الرَّاكِب وَبَعض أَصْحَابه قررالنصين وَفرق بِأَن الدَّابَّة يسمح بعاريتها بِخِلَاف الأَرْض
فصل
فِي فلاح حرث أَرضًا ثمَّ زَرعهَا غَيره إِذا كَانَت الأَرْض مقاسمة لرب الأَرْض سهم وللفلاح سهم فَإِنَّهُ يقسم نصيب الْفَلاح من الْحَرْث وَالزَّرْع على مِقْدَار مَا يذلاه من نفع وَمَال
وَإِذا أجره الْوَصِيّ مُدَّة ثَلَاثِينَ سنة بِغَيْر قيمَة الْمثل ثمَّ توفى الْوَصِيّ وَبَلغت
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
377
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir