responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 401
الشَّارِع وَرضَاهُ بل هِيَ من الْغنى وَمَا تبين أَنه مُوَافق لكتاب الله وَسنة رَسُوله أنفذه وَمَا اشْتبهَ أمره أَو كَانَ فِيهِ نزاع فَلهُ حكم نَظَائِره
وَمن هَذِه الشُّرُوط مَا يحْتَاج تَفْسِيره إِلَى همة قَوِيَّة وقدرة يؤيدها الله بِالْعلمِ وَالدّين وَإِلَّا فمجرد قيام الشَّخْص فِي هوى نَفسه لجلب دنيا أَو دفع مضرَّة دنيوية إِذا خرج ذَلِك على صُورَة الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر لَا يكَاد ينجح سَعْيه وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
فمبيت الشَّخْص فِي مَكَان معِين دَائِما لَيْسَ قربَة وَلَا طَاعَة بِاتِّفَاق الْعلمَاء وَلَا يكون إِلَّا نَادرا كالمبيت فِي ليَالِي منى ومبيت الانسان فِي الثغر للرباط أَو فِي الحرس فِي سَبِيل الله أَو عِنْد عَالم أَو رجل صَالح ينْتَفع بِهِ وَأما أَن يرابط دَائِما فِي بقْعَة بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار لغير مصلحَة دينية فَلَيْسَ من الدّين بل تعْيين مَكَان للصلوات الْخمس أَو قِرَاءَة الْقُرْآن أَو هَدِيَّة غير مَا عينه الشَّارِع لَيْسَ مَشْرُوعا باتفاقهم حَتَّى لَو نذر الصَّلَاة فِي مَسْجِد غير الثَّلَاثَة لم يتَعَيَّن وَلَهُم فِي وُصُول الْعِبَادَات قَولَانِ لَكِن لم يقل أحد بالتفاضل فِي مَكَان دون مَكَان وَلم يقل أحد إِن الْقِرَاءَة عِنْد الْقَبْر أفضل وَلَا أَن الْمَيِّت ينْتَفع بسماعها وَمن قَالَ من الْمُتَأَخِّرين ذَلِك فَقَوله بِدعَة بَاطِلَة لِأَن الْمَيِّت بعد مَوته لَا ينْتَفع بأعمال يعلمهَا هُوَ وَلَا غَيره بعد الْمَوْت لَا من اسْتِمَاع وَلَا قِرَاءَة وَلَا غير ذَلِك بِاتِّفَاق الْمُسلمين وَإِنَّمَا ينْتَفع بآثار أَعماله فِي حَيَاته
مَسْأَلَة وإلزام الْمُسلم الَّذِي أَن لَا يعْمل وَلَا يتَصَدَّق إِلَّا فِي بقْعَة مُعينَة مثل كنائسهم وَنَحْوهَا لَا يَصح وَمَتى نَقَصُوا شرطا مِمَّا شَرط لَهُم الْوَاقِف كَانَ لَهُم أَن ينقصوا من الْمَشْرُوط عَلَيْهِم بِحَسب ذَلِك وَالله أعلم
إِذا تعدى النَّاظر فِي الْوَقْف مثل أَن يصرف المَال إِلَى من لَا يسْتَحقّهُ سَوَاء إِلَى نَفسه أَو غَيره أَو فرط فِيهِ مثل أَن يدع اسْتِخْرَاج مَا يجب استخراجه من مَال الْوَقْف فَإِن الْوَاجِب إِذا لم يستقم أَن يسْتَبْدل بِهِ نَاظر غَيره يقوم بِالْوَاجِبِ أَو

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست