responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 402
يضم إِلَيْهِ أَمِين ولمستحق الْوَقْف مُطَالبَة النَّاظر بالمحاسبة على الْمُسْتَخْرج والمصروف الْمُتَعَيّن للأماكن الْمَوْقُوفَة وَتعين المستأجرين لَهَا لينظروا مَالهم ويستدلوا بذلك على صَدَقَة فِيمَا يُخْبِرهُمْ أَو كذبة وعَلى عدله وجوره فقد ثَبت فِي الصَّحِيح أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اسْتعْمل رجلا يُقَال لَهُ ابْن اللتبية فَلَمَّا رَجَعَ حَاسبه مَعَ أَنه كَانَ لَهُ ولَايَة فِي صرفهَا والمستحق غير معِين فَجَاز الْمولى والمستحق ذَلِك
وَمن بَاعَ أَرضًا ثمَّ تبين أَنَّهَا وقف عَلَيْهِ صَحِيح لَازم فَالْبيع بعد ذَلِك بَاطِل وَيرجع المُشْتَرِي على من غره بِالثّمن وَبِمَا يغرمه من الْأُجْرَة وَأما إِن لم يكن الْوَقْف كَذَلِك كمن أوقف وَقفا وَلم يُخرجهُ من يَده على مَذْهَب مَالك وَإِحْدَى الرايتين عَن أَحْمد وَأبي حنيفَة فَهُنَا لَا يبطل البيع بِمثل ذَلِك
وَمَا يضر أهل الْوَقْف من أُجْرَة تَسْتَقِر على الْغَار الَّذِي غر المُشْتَرِي فَهُوَ على من غره
وَإِذا كَانَت يَد الْمُسْتَحقّين على الْوَقْف وَلَهُم عَادَة مستمرة فِي صرفه وَذكر أَن تِلْكَ الْعَادة من شُرُوط بِخِلَافِهِ فَإِن يَد المصارف على الْوَقْف وَالْأَيْدِي المستقرة على الْملك أَو على الْوَقْف لَا ترفع إِلَّا بِحجَّة
وَالشَّهَادَة بمصرف الْوَقْف مَقْبُولَة وَإِن كَانَ مستندها الْإِفَاضَة فِي أصح قولي الْعلمَاء وَلَا يعلم مصارف الْوُقُوف المتقادمة إِلَّا بِمثل ذَلِك
وَمَا يضر بِأَهْل الْوَقْف من أجره تَسْتَقِر على الْغَار الَّذِي غر المُشْتَرِي فَهُوَ على من غره
وَإِذا كَانَت يَد الْمُسْتَحقّين على الْوَقْف وَلَهُم عَادَة مستمرة فِي صرفه وَذكر أَن تِلْكَ الْعَادة من شُرُوط الْوَاقِف بِخِلَافِهِ فَإِن يَد المصارف على الْوَقْف وَالْأَيْدِي المستقرة على الْملك أَو على الْوَقْف لَا ترفع إِلَّا بِحجَّة
وَالشَّهَادَة بمصرف الْوَقْف مَقْبُولَة وَإِن كَانَ مستندها الْإِفَاضَة فِي أصح قولي الْعلمَاء وَلَا يعلم مصارف الْوُقُوف المتقادمة إِلَّا بِمثل ذَلِك
وَإِذا كَانَ فِي شَرط الْوَاقِف أَنه لَا يؤجرا أَكثر من سنتَيْن فتعطل وَخرب وَلَا يُمكن إِجَارَته وعمارته إِلَّا بِأَرْبَع سِنِين أجر كَذَلِك وَإِن كَانَ فِيهِ مُخَالفَة لشرط الْوَاقِف الْمُطلق وَلَا يفسق النَّاظر بذلك
وَمن وقف وَقفا وَشرط نظره لنَفسِهِ مُدَّة حَيَاته ثمَّ من بعده إِلَى الأرشد فالأرشد من أَوْلَاده فَغَاب عَن الْبَلَد فَأجَاب طَائِفَة بِأَن النّظر للْحَاكِم مُدَّة الْغَيْبَة فَإِن الْوَاقِف إِذا خرج عَن الْأَهْلِيَّة كَانَ النّظر للْحَاكِم لَا لوَلَده بِنَاء على أَن الِانْتِقَال إِلَى الْوَلَد لَا يكون إِلَّا بعد ممات الْوَالِد

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست