مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
403
قَالَ شيخ الاسلام رَحمَه الله كَأَنَّهُمْ جعلُوا تَوْلِيَة الْوَقْف كترويج الأثم إِذا غَابَ الْوَلِيّ الْأَقْرَب
وَفِيه نظر لِأَن هَذَا ولَايَة الِاسْتِقْبَال لَا الاسْتِئْذَان وَلَيْسَ فِي التَّأْخِير تَفْوِيت مصلحَة وَكَذَا مَضَت السّنة بِأَن الْأَئِمَّة يولون مَعَ بعد الدَّار شرقا وغربا وَكَذَلِكَ المستحقون وَحفظ الْبضْع بل الْولَايَة على الولايات أوسع من الْولَايَة على الْبضْع وَالْمَال فَإِذا مَاتَ الْمدرس مثلا فَلَا يولي بدله حَاكم الْبَلَد بل يراسل النَّاظر فَأَما الِانْتِقَال بِخُرُوجِهِ عَن الِاسْتِقْلَال بِالْحَيَاةِ إِلَى الْمَوْت فَينْتَقل إِلَى الْأَبْعَد كَمَا فِي ولي النِّكَاح لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا نَبِي بعدِي أَي بعد نبوتي
فَقَوله وَالنَّظَر بعده أَي بعد نظره كَمَا أَن قَوْله مُدَّة حَيَاته مَشْرُوط بالأهلية فَقَوله وَالنَّظَر بعده أَي بعد نظره كَمَا أَن قَوْله مُدَّة حَيَاته مَشْرُوط بالأهلية فَقَوله بعد يعود إِلَى الْقسمَيْنِ عدم الْأَهْلِيَّة وتنويره وفرشه وإمامه ومؤذنه كفايتهم بِالْمَعْرُوفِ وَمَا فضل بعد ذَلِك يجوز صرفه إِلَى مَسْجِد آخر وَفِي مصَالح الْجِيرَان بِالْمَعْرُوفِ مثل رزق قَاضِي النَّاحِيَة وَنَحْو ذَلِك
وَإِذا حكم حَاكم باختصاص الْوَقْف بفلان لِأَنَّهُ لم يعقب من ولد الْوَاقِف غير أمه وَثَبت أَن فُلَانَة الْأُخْت الْأُخْرَى أعقبت فلَانا قسم بَينهمَا لِأَن بَيِّنَة الْإِثْبَات مُقَدّمَة على النَّفْي
وَالْوَقْف على الْيَتَامَى لَا يدْخل فِيهِ يتامى الْكفَّار وَأما الْغُلَام الصَّغِير الَّذِي أعتق وَلَيْسَ لَهُ أَب يعرف فَيدْخل وَإِن لم يعرف هَل مَاتَ أَبوهُ فِي دَار الْحَرْب أَو فِي دَار الاسلام
وَإِذا عدم بعض الْمَوْقُوف عَلَيْهِم قبل اسْتِحْقَاقه انْتقل نصِيبه لَو عَاشَ إِلَى وَلَده وَإِن لم يسْتَحق هُوَ شَيْئا لِأَن الطَّبَقَة الأولى أَو بَعضهم لَا يلْزم من حرمانها حرمَان الطَّبَقَة الثَّانِيَة إِذا تحققت فيهم الشُّرُوط وَلَا فرق بَين الصُّورَتَيْنِ
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
403
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir