responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 452
فَتبقى أم الْأُم من النّسَب لِأَخِيهِ من الرضَاعَة أَو الْأُم من الرضَاعَة لِأَخِيهِ من النّسَب لَا نَظِير لَهَا من الْولادَة فَلَا تحرم وَهَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ بَين الْمُسلمين
وَغسل عَيْنَيْهِ بِلَبن امْرَأَته يجوز وَلَا تحرم بذلك لِأَنَّهُ كَبِير وَأَيْضًا فَلَا تَنْتَشِر الْحُرْمَة بِوَضْع اللَّبن فِي الْعين بِلَا نزاع
وَإِذا كَانَت الْأُم مَعْرُوفَة بِالصّدقِ فَذكرت أَنَّهَا أرضعت زوج بنتهَا فرق بَينهمَا فِي أصح قولي الْعلمَاء وَأما إِذا شكّ فِي صدقهَا أَو فِي عدد الرضعات فَإِنَّهَا تكون من المتشبهات تَركهَا أولى وَلَا يحكم بِالتَّفْرِيقِ بَينهمَا إِلَّا بِحجَّة وَإِذا رجعت عَن الشَّهَادَة قبل الترويج لم تحرم الزَّوْجَة إِذا علم أَنَّهَا كَاذِبَة أَو أَنَّهَا كتمت الشَّهَادَة لم يحل لَهُ التَّزْوِيج
وَله منع الزَّوْجَة من إِرْضَاع غير وَلَدهَا
والقط إِذا صال على مَاله فَلهُ دَفعه عَن ذَلِك وَلَو بِالْقَتْلِ وَله رميه بمَكَان بعيد فَإِن لم يُمكن دَفعه إِلَّا بِالْقَتْلِ قَتله
وَأما النَّمْل فَيدْفَع ضَرَره بِغَيْر التحريق
فَإِذا كَانَ الْأَب عَاجِزا عَن أُجْرَة الاسترضاع وامتنعت الْأُم عَن الْإِرْضَاع إِلَّا بِالْأُجْرَةِ فَلهُ أَن يسترضع غَيرهَا فَإِنَّهُ لَا يجب عَلَيْهِ مَالا يقدر عَليّ
وَإِذا كَانَت الْمُرضعَة أعدل قبل قَوْلهَا وَفِي تحليفها نزاع

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست