مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
453
كتاب النَّفَقَات
إِذا تسلم الزَّوْج الْمَرْأَة التسلم الشَّرْعِيّ هُوَ أَبوهُ أَو نَحْوهمَا وأطعمها كَمَا جرت الْعَادة لم يكن لأَبِيهَا وَلَا لَهَا أَن تدعى بِالنَّفَقَةِ وَإِن لم يَأْذَن وَأَنَّهَا تَحت حجرَة وَإِن كَانَ قد توهم ذَلِك وَقَالَهُ طَائِفَة فَإِذا طلب وَليهَا النَّفَقَة وَلم يعْتد بِمَا أنْفق عَلَيْهَا كَانَ ظَالِما لَا تحل لَهُ الشَّرِيعَة هَذَا الطّلب وَمن توهم أَن النَّفَقَة كَالدّين لَا بُد أَن يقبضهُ الْوَلِيّ وَهُوَ لم يَأْذَن فِيهِ كَانَ مخطئا من وُجُوه
أَحدهَا أَن الْمَقْصُود بِالنَّفَقَةِ إطعامها لَا حفظ المَال لَهَا وَقبض الْوَلِيّ لَيْسَ فِيهِ فَائِدَة وَلَا يحْتَاج إِلَى أُذُنه فَإِنَّهُ وَاجِب بِالشَّرْعِ فَهُوَ نهى الْوَلِيّ عَن الْإِنْفَاق عَلَيْهَا وَلم يلْتَفت إِلَيْهِ
وَأَيْضًا إِقْرَاره لَهَا مَعَ حَاجَتهَا إِلَى النَّفَقَة إِذن عرفي وَلَا يُقَال إِنَّه لم يَأْمَن الزَّوْج على النَّفَقَة لِأَن الائتمان بهَا حصل بِالشَّرْعِ كَمَا ائْتمن على بدنهَا وَالْقسم لَهَا وَغير ذَلِك من حُقُوقهَا فَإِن الرِّجَال قوامون على النِّسَاء وَالنِّسَاء عوان عِنْدهم وَلِأَن الائتمان الْعرفِيّ كاللفظي
وَإِذا سَافر الْوَلِيّ بِالزَّوْجَةِ بِغَيْر إِذن الزَّوْج عزّر على ذَلِك وتعزر هِيَ إِذا كَانَ التَّخَلُّف يُمكنهَا وَلَا نَفَقَة لَهَا من حِين سَافَرت وَإِذا امْتنعت من الصَّلَاة فَإِنَّهَا تستتاب فَإِن ثَابت وَإِلَّا قتلت وهجر الزَّوْج لَهَا على تَركهَا الصَّلَاة من أَعمال الْبر وَلَا نَفَقَة لَهَا إِذا امْتنعت من تَمْكِينه إِلَّا مَعَ ترك الصَّلَاة
وعَلى الْوَلَد الْمُوسر أَن ينْفق على أَبِيه وَزَوْجَة أَبِيه وعَلى إخْوَته الصغار والكبار إِذا كَانُوا عاجزين عَن الْكسْب وَإِن لم يفعل ذَلِك كَانَ عاقا لوَالِديهِ قَاطعا لرحمه مُسْتَحقّا لعقوبة الدُّنْيَا وَالْآخِرَة
وَإِذا طلق زَوجته ثَلَاثًا وأبرأته من حُقُوق الزَّوْجَة قبل علمهَا بِالْحملِ لم تدخل نَفَقَة الْحمل فِي الْإِبْرَاء وَلَو علمت بِالْحملِ وأبرأته من حُقُوق الزَّوْجِيَّة فقد لم يدْخل
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
453
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir