مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
467
وَلَو شهد شَاهِدَانِ لم تثبت عدالتهما فَهُوَ لوث للأولياء أَن يحلفوا ويستحقون الذَّم
وَمن أحد من أَمْوَال النَّاس شَيْئا يجب عَلَيْهِ إِحْضَاره كالأمانات وَادّعى هلاكها دَعْوَى تكذبها الْعَادة لم يلْتَفت إِلَى قَوْله بل يُعَاقب حَتَّى يحضرهُ كالمدين إِذا غيب مَاله وأصر على الْحَبْس ضرب أَيْضا
وَمن عرف بِالشَّرِّ ضرب إِذا اتهمَ بِسَرِقَة أَو غَيرهَا حَتَّى يعْتَرف وَمن لم يعْتَرف يحبس حَتَّى يتَبَيَّن أمره وَمن عرف بِالْخَيرِ لم يقبل عَلَيْهِ تُهْمَة أحد بل لَا يستحف فِي أحد قولي الْعلمَاء بل يُؤَدب من اتهمه
وَمن اتهمَ بقتيل وَهُنَاكَ لوث ويغلب على الظَّن أَنه قَتله لعداوة أَو توعد بقتل وَنَحْوه جَازَ لأولياء الْمَقْتُول أَن يحلفوا خمسين يَمِينا ويستحقون دَمه وَأما ضربه لِيُقِر فَلَا يجوز إِلَّا مَعَ الْقَرَائِن الَّتِي تدل على أَنه قَتله فَإِن بَعضهم جوز تَقْرِيره بِالضَّرْبِ فِي هَذِه الْحَال وَمنعه بَعضهم مُطلقًا
وَلَيْسَ على أهل الْبقْعَة فِي الْعَادة السُّلْطَانِيَّة وَلَا فِي حكم الشَّرِيعَة شَيْء
وَمن رأى رجلا قد قتل وَهُوَ قَاطع طَرِيق وَعلم من وُلَاة الْأَمر أَنهم يطلبونه ليقتلوه وَقدر عَلَيْهِ جَازَ قَتله بل يُؤجر على ذَلِك وَإِن كَانَ قد قَتله لغَرَض كعداوة فَالْأَمْر إِلَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول إِن أذنوا فِيهِ جَازَ قَتله وروى أَبُو دَاوُد عَن النُّعْمَان بن بشير أَنه قَالَ لقوم طلبُوا مِنْهُ أَن يضْرب رجلا على تُهْمَة قَالَ إِن شِئْتُم ضَربته لكم فَإِن ظهر مالكم عِنْده وَإِلَّا ضربتكم مثل مَا ضَربته فَقَالُوا هَذَا حكمك فَقَالَ هَذَا حكم الله وَرَسُوله وَهَذَا فِي ضرب من لم يعرف بِالشَّرِّ
أما من عرف بِالشَّرِّ فَذَاك مقَام آخر فَيسْتَحق الْمَضْرُوب أَن يضْرب من ضربه من المتهمين لَهُ إِذا لم يعرف بِالشَّرِّ قبل ذَلِك
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
467
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir