مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
468
وَفِي هَذَا دَلِيل على أَنه يجوز ضرب من لم يعرف بِالشَّرِّ
وَقد تقدم فِي كَلَامه أَنه لَا يضْرب بل يحبس إِمَّا شهرا وَإِمَّا بِحَسب مَا يرى ولي الْأَمر حَتَّى يتَبَيَّن أمره
فَحَمله حَدِيث النُّعْمَان على من لم يعرف بشر مُشكل
وَمن كذب على رجل حَتَّى ضرب وعلق وطافوا بِهِ وَحبس فَيجب عُقُوبَة الْكَاذِب عُقُوبَة تردعه وَأَمْثَاله بل جُمْهُور السّلف يوجبون الْقصاص فِي مثل ذَلِك فَمن ضرب غَيره أَو جرحه بِغَيْر حق فَإِنَّهُ يفعل بِهِ كَمَا فعل كَمَا قَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ أَيهَا النَّاس إِنِّي لم أبْعث عمالي إِلَيْكُم ليضربوا أبشاركم وَلَا ليأخذوا أَمْوَالكُم وَلَكِن ليعلموكم كتاب الله وَسنة نَبِيكُم ويقسموا بَيْنكُم فيئكم فَلَا يبلغنِي أَن أحدا ضربه عَامله بِغَيْر حق إِلَّا أقدته فَرَاجعه عَمْرو ابْن الْعَاصِ فِي ذَلِك فَقَالَ إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أقاد من نَفسه
إِذا قتل جمَاعَة وَاحِدًا قتل الَّذين باشروا قَتله وَأما من أعانوا على ذَلِك مثل أَن أدخلوهم إِلَى بَيته أَو حفظوا الْأَبْوَاب وَنَحْو ذَلِك فَفِي قَتلهمْ قَولَانِ للْعُلَمَاء
وَإِن كَانَ شَارك فِي قَتله أَوْلَاده الصغار فَلَا مِيرَاث لَهُم فِي أحد قولي الْعلمَاء وَهُوَ الْمَشْهُور من مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد بل يعاقبون بالتأديب وَلَا يقتلُون وَمذهب أبي حنيفَة وَمَالك يورثون
إِذا عَاد أحد مُقَاتِلًا مُمْتَنعا من الطَّائِفَة الْمفْسدَة الَّذين خَرجُوا عَن الطَّاعَة وَفرقُوا الْجَمَاعَة وعدوا على الْمُسلمين فِي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالهمْ بِغَيْر حق وَقد طلبُوا الْقيام ليقام فيهم أَمر الله وَرَسُوله فَالَّذِي عَاد مِنْهُم مُقَاتِلًا مُمْتَنعا يجوز قِتَاله وَلَا شَيْء على من قَتله بل المحاربون يَسْتَوِي فيهم المعاون والمباشر عِنْد جُمْهُور الْأَئِمَّة أَحْمد وَمَالك وَأبي حنيفَة فَمن عاونهم كَانَ حكمه حكمهم
وَيجوز بل يجب بِإِجْمَاع الْمُسلمين قتال كل طَائِفَة ممتنعة عَن شَرِيعَة من شرائع الْإِسْلَام الظَّاهِرَة المتواترة مثل الطَّائِفَة الممتنعة عَن إِقَامَة الصَّلَوَات الْخمس
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
468
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir