responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 469
أَو عَن أَدَاء الزَّكَاة عَن الصّيام الْمَفْرُوض وَمثل من لَا يمْتَنع عَن سفك دِمَاء الْمُسلمين وَأخذ أَمْوَالهم بِالْبَاطِلِ وَمثل ذَوي الشَّوْكَة المقيمين بِأَرْض لَا يصلونَ بهَا وَلَا يتحاكمون بَينهم بِالشَّرْعِ الَّذِي بعث الله بِهِ رَسُوله وَلَا عِنْدهم مَسْجِد وَلَا يُؤذنُونَ وَلَا يزكون مَعَ وُجُوبهَا عَلَيْهِم أَو يقتل بَعضهم بَعْضًا وينهب بَعضهم مَال بعض وَيقْتلُونَ الْأَطْفَال ويسبونهم ويتبعون مَا يسنه الأفرنج وَإِذا دعى أحدهم إِلَى الشَّرْع قَالَ أَنا للشَّرْع فَهَؤُلَاءِ يجب قِتَالهمْ كَمَا أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقتل الْخَوَارِج مَعَ كَون الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم كَانَ أحدهم يحقر صلَاته مَعَ صلَاتهم وصيامه مَعَ صِيَامهمْ فَقَاتلهُمْ عَليّ رَضِي الله عَنهُ
وَيدعونَ قبل الْقِتَال إِلَى الْتِزَام شرائع الْإِسْلَام فَإِن التزموها استوثق مِنْهُم وَلم يكتف بِمُجَرَّد قَوْلهم بل تنْزع مِنْهُم الْخَيل وَالسِّلَاح كَمَا فعل أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ بِأَهْل الرِّدَّة حَتَّى يرى مِنْهُم السّلم وَيُرْسل إِلَيْهِم من يعلمهُمْ الْإِسْلَام وَيُقِيم بهَا الصَّلَاة ويستخدم بعض المطيعين مِنْهُم فِي جند الْمُسلمين ويجعلهم فِي جمَاعَة الْمُسلمين وَيمْنَعُونَ من ركُوب الْخَيل وَأخذ السِّلَاح حَتَّى يستقيموا فَإِن لم يَسْتَجِيبُوا الله وَرَسُوله وَإِلَّا وَجب قِتَالهمْ حَتَّى يلتزموا شرائع الْإِسْلَام الظَّاهِرَة المتواترة وَهَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ بَين عُلَمَاء الْإِسْلَام

فصل
هَذِه الْفِتَن الَّتِي تقع بَين الْبَادِيَة ويزعمون أَنهم من أمة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كحرام وَسعد وهلال وثعلبة وأمثالهم من أعظم الْفِتَن الْمُحرمَات وأكبر الْمُنْكَرَات فَيجب أَن يكون بعد الْمُسلمين من يَأْمُرهُم بِالْخَيرِ والاجتماع على مَا يُحِبهُ لله وَرَسُوله من عِبَادَته وَحده لَا شريك لَهُ والتعاون على الْبر وَالتَّقوى

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست