مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
529
وَأَيْضًا فَإِن كلا يحْتَمل أَن يغلب ويغنم أَو يغرم وَأما الْمُحَلّل فَلَا يحْتَمل أَن يغلب أَو يغرم بل هُوَ يغنم لَا محَالة أَو يعلم
فَمن تدبر هَذِه الْأُمُور علم أَن الشَّرِيعَة منزهة عَن مثل هَذَا أَن تحرم الشَّرّ دفعا لمفسدة قَليلَة ونتيجة بالمفسدة عينهَا إِذا كثرت وَلَكِن أَصْحَاب الْحِيَل كثيرا مَا يقعون فِي هَذَا فيحرمون على الرجل بعض أَنْوَاع الزِّيَادَة دفعا لأكل المَال بِالْبَاطِلِ لِئَلَّا يتَضَرَّر ويفتحون لَهُ حِيلَة يُؤْكَل فِيهَا مَاله بِالْبَاطِلِ أَكثر وَيكون فِيهَا ظلمه وضرره أعظم
وَمن الْعلمَاء من أَبَاحَ السَّبق بالمحلل كَقَوْل أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن مَالك وَهَذَا مَبْنِيّ على أصلين
أَحدهمَا أَن هَذِه جعَالَة
وَالثَّانِي أَن الْقمَار هُوَ المخاطرة الدائرة بَين أَن يغنم باذل المَال أَو يغرم أَو يسلم وَهَذَا الْمَعْنى يَنْتَفِي بالمحلل فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَدُور على أَمريْن أَن يغنم أَو يغرم أَو يسلم وَقد تقدم التَّنْبِيه على بعض مَا فِي كل من الْأَصْلَيْنِ
وَالْمَقْصُود الْأَعْظَم بَيَان فَسَاد ظن الظَّان أَنه بِدُونِ الْمُحَلّل قمار وبالمحلل يَزُول الْقمَار فَيُقَال
أَولا إِن الدَّلِيل الشَّرْعِيّ قد دلّ على أَن الْقمَار هُوَ هَذَا دون هَذَا
وَيُقَال ثَانِيًا المتسابقان كل مِنْهُمَا مُتَرَدّد بَين أَن يغنم أَو يغرم أَو يسلم فَإِنَّهُمَا لَو جَاءَا مَعًا لم يَأْخُذ أَحدهمَا سبق الآخر فَقَوْلهم إِن الْقمَار هُوَ المتردد بَين أَن يغنم أَو يغرم فَقَط لَيْسَ بِمُسْتَقِيم بل عِنْدهم وَإِن تردد بَين أَن يغنم أَو يغرم أَو يسلم فَهُوَ أَيْضا قمار وَهَذَا مَوْجُود مَعَ الْمُحَلّل فَإِن كلا مِنْهُمَا يتَرَدَّد بَين أَن يغنم إِن غلب وَبَين أَن يغرم إِن غلب وَبَين أَن يسلم إِن جَاءَا مَعًا أَو جَاءَ هُوَ ورفيقه مَعًا فالمخاطرة فِيهَا مَوْجُودَة مَعَ الْمُحَلّل وَبِدُون الْمُحَلّل بل زَادَت بِدُخُولِهِ
فَتبين أَن الْمَعْنى لم يزل بِدُخُول الْمُحَلّل بل ازْدَادَ مفْسدَة فَإِنَّهُ على بر السَّلامَة
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
529
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir