مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
530
وَلَا عدل فِيهِ بِخِلَاف مالو كَانُوا بِلَا مُحَلل فَكَانَ كل مِنْهُمَا مُسَاوِيا للْآخر فِي الِاحْتِمَال وَهَذَا عدل وَهُوَ على الْمِيزَان بَينهمَا بل الَّذِي بذل الْجعل ليجعل الرَّغْبَة فِيمَا يُحِبهُ لَا ينظر فِي مصْلحَته بل معرضًا للخسارة وَيجْعَل الدخيل الَّذِي جَاءَ تَابعا للغرض لَا يخسر شَيْئا من مَاله وَالَّذِي يتَقرَّب إِلَى الله بِمَا يُحِبهُ يخسر وَالَّذِي لم يقْصد لم يُعْط شَيْئا وَلَا يخسر بل إِمَّا سالما وَإِمَّا غانما فَهَل يحسن هَذَا فِي شرع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وإنن كَانَ الْقَائِلُونَ عُلَمَاء فضلاء أَئِمَّة فَإِنَّمَا وَقعت الشُّبْهَة من حَيْثُ ظنُّوا أَن الميسر الْمحرم الَّذِي هُوَ الْقمَار حرم لما فِيهِ من المخاطرة ثمَّ مِنْهُم من رأى المخاطرة كلهَا مُحرمَة من الْمُحَلّل وَعَدَمه وَهَذَا أقرب إِلَى الأَصْل الَّذِي ظنُّوا لَو كَانَ صَحِيحا وَمِنْهُم من رأى الْحَاجة إِلَى السَّبق وَقد جَاءَ الشَّرْع بهَا فَجمع بَين مَا أَمر الله بِهِ وَبَين مَا أبْطلهُ من الْقمَار فأباحه مَعَ الْمُحَلّل فَقَط وَالْمَقْصُود هُنَا بالجعل أَن يظْهر أَنه قوي لِأَن صَاحبه يغلبه وَيَأْخُذ مَاله بِخِلَاف الْجعَالَة فَإِن الْغَرَض بهَا الْعَمَل من الْعَامِل الَّذِي يَأْخُذ الْجعل فَلَيْسَتْ هَذِه جعَالَة والجاعل قَصده وجود الشَّرْط والمسابق الَّذِي أظهر المَال قَصده أَن لَا يُوجد الشَّرْط الَّذِي هُوَ سبق صَاحبه لَهُ بل قَصده عَدمه فَأَيْنَ هَذَا من هَذَا هَذَا يكره أَن يطْلب وَذَاكَ يجب أَن يحصل قَصده الَّذِي هُوَ رد آبقة أَو ابناء حَائِطه كَمَا يَقُول الْحَالِف إِن فعلت كَذَا فَمَالِي صَدَقَة أَو على الْحَج ومقصده أَنه لَا يَفْعَله بِخِلَاف النَّاذِر الَّذِي يَقُول إِن شفى الله مريضي فعلي أَن أَصوم شهرا وكالمخالع الَّذِي يَقُول إِن أبرأنيني من صداقك فَأَنت طَالِق
وَمن تبين حَقِيقَة هَذِه الْمَسْأَلَة تبين لَهُ أَن مَا من رأى أَنه حرَام وَلَو مَعَ مُحَلل فَقَوله أصح على مَا ظنوه
وَأما إِذا تقرر أَن تَحْرِيم الميسر لما نَص الله تَعَالَى على أَنه يُوقع الْعَدَاوَة والبغضاء ويصد عَن ذكر الله عز وَجل وَعَن الصَّلَاة وَقد يشْتَد تَحْرِيمه لما فِيهِ
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
530
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir