responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 531
من أكل المَال بِالْبَاطِلِ والمسابقة الَّتِي أَمر الله بهَا وَرَسُوله لَا تشْتَمل لَا على هَذَا الْفساد وَلَا على هَذَا الْبَيْت فَلَيْسَتْ من الميسر وَلَيْسَ إِخْرَاج السَّبق فِيهَا مِمَّا حرمه الله وَرَسُوله وَلَا من الْقمَار الدَّاخِل فِي الميسر فَإِن لفظ الْقمَار الْمحرم لَيْسَ فِي الْقُرْآن إِنَّمَا فِيهِ لفظ الميسر والقمار دَاخل فِي هَذَا الِاسْم وَالْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة يجب أَن تتَعَلَّق بِكَلَام الله وَرَسُوله وَمَعْنَاهُ فَينْظر فِي دلَالَة أَلْفَاظ الْقُرْآن والْحَدِيث وَفِي الْمعَانِي والعلل وَالْحكم والأسباب الَّتِي علق الشَّارِع بهَا الْأَحْكَام فَيكون الِاسْتِدْلَال بِمَا أنزل الله من الْكتاب وَالْمِيزَان وَالْقِيَاس الصَّحِيح الَّذِي يسوى بَين المتماثلين وَيفرق بَين الْمُخْتَلِفين هُوَ من الْعدْل وَهُوَ من الْمِيزَان
وَذَلِكَ أَن الْمُسَابقَة والمناضلة عمل صَالح يُحِبهُ الله وَرَسُوله وَقد سَابق النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَين الْخَيل فَإِن أَبَاكُم كَانَ راميا وَكَانَ قد صَار مَعَ أحد الحزبين ثمَّ قَالَ ارموا فَأَنا مَعكُمْ كلكُمْ تعديلا بَين الطَّائِفَتَيْنِ
وَالرَّمْي وَالرُّكُوب قد يكون وَاجِبا وَقد يكون فرضا على الْكِفَايَة وَقد يكون مُسْتَحبا وَقد نَص أَحْمد وَغَيره على أَن الْعَمَل بِالرُّمْحِ أفضل من صَلَاة الْجِنَازَة فِي الْأَمْكِنَة الَّتِي يحْتَاج فِيهَا إِلَى الْجِهَاد كالثغور فَكيف يَرْمِي النشاب وروى أَن الْمَلَائِكَة لم تحضر شَيْئا من لهوكم إِلَّا الرَّمْي وروى أَن قوما كَانُوا يتناضلون فَحَضَرت الصَّلَاة فَقَالُوا يَا رَسُول الله قد حضرت الصَّلَاة فَقَالَ هم فِي صَلَاة وَمَا كَانَ كَذَلِك فَلَيْسَ من الميسر الَّذِي حرمه الله بل هُوَ من الْحق كَمَا قَالَ كل لَهو يلهو بِهِ الرجل فَهُوَ بَاطِل إِلَّا رمية بقوسه أَو تأديبه لفرسه أَو ملاعبته لامْرَأَته فَإِنَّهُنَّ من الْحق
وَحِينَئِذٍ فَأكل المَال بِهَذِهِ الْأَعْمَال بِالْحَقِّ لَا بِالْبَاطِلِ كَمَا قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حَدِيث الرّقية لعمري لمن أكل برقية بَاطِل لقد أكلْتُم برقية حق فَجعل كَون الْعَمَل نَافِعًا لَا ينْهَى عَنهُ بل إِذا أكل بِهِ المَال فقد أكل بِحَق وَهنا

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست