responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 541
فَأمر أَن يُؤْتى الْأزْوَاج مَا أَنْفقُوا على الْمَرْأَة الممتحنة الَّتِي لَا ترد وَالَّذِي أَنْفقُوا هُوَ الْمُسَمّى {واسألوا مَا أنفقتم} فشرع للْمُؤْمِنين أَن يسْأَلُوا الْكفَّار مَا أَنْفقُوا على النسْوَة اللَّاتِي ارتددن إِلَيْهِم وَأَن يسْأَل الْكفَّار مَا أَنْفقُوا على النِّسَاء الْمُهَاجِرَات فَلَمَّا حكم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بذلك دلّ على أَن خُرُوج الْبضْع مُتَقَوّم وَأَنه بِالْمهْرِ الْمُسَمّى ودلت الْآيَة على أَن الْمَرْأَة إِذا أفسدت نِكَاحهَا رَجَعَ عَلَيْهَا زَوجهَا بِالْمهْرِ
فَإِذا حلف عَلَيْهَا فخالفته وَفعلت الْمَحْلُوف عَلَيْهِ كَانَت عاصية ظالمة متلفة للبضع عَلَيْهِ فَيجب عَلَيْهَا ضَمَانه إِمَّا بِالْمُسَمّى على أصح قولي للْعُلَمَاء وَإِمَّا بِمهْر الْمثل
يُؤَيّد ذَلِك مَا كَانَ من امْرَأَة قيس بن شماس حِين أبغضته وَقَالَت إِنِّي أكره الْكفْر بعد الْإِيمَان فَأمرهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن ترد عَلَيْهِ حديقته لِأَن الْفرْقَة جَاءَت من جِهَتهَا فَتبين أَنه يجوز فَتبين أَنه يجوز أَن يَأْخُذ أَن يَأْخُذ صَدَاقهَا إِذا كَانَ سَبَب الْفرْقَة من جِهَتهَا إِلَّا إِذا كَانَت من جِهَته وَهَذَا كُله يُقرر أَنه يجوز أَن يرجع إِلَيْهِ الصَدَاق إِذا فعل مَا يُوجب الضَّمَان مثل مَا إِذا أفسدته بِالْهِجْرَةِ أَو الرِّدَّة

فصل
وَإِذا حلف بِالطَّلَاق الثَّلَاث أَن أحدا من أَرْحَام الْمَرْأَة لَا يطلع إِلَى بَيته فطلع فِي غيبته فَإِن كَانَ يعْتَقد أَنه إِذا حلف عَلَيْهِم امْتَنعُوا من الصمود فَحلف ظنا أَنهم مِمَّن يطيعونه فَتبين الْأَمر بِخِلَاف ذَلِك فَفِي حنثه نزاع بَين الْعلمَاء الْأَظْهر أَنه لَا يَحْنَث كمن رأى امْرَأَة ظَنّهَا أَجْنَبِيَّة فَقَالَ أَنْت طَالِق ثمَّ تبين أَنَّهَا امْرَأَته وَنَحْو ذَلِك من الْمسَائِل الَّتِي يتعارض فِيهَا تعْيين الظَّاهِر وَالْقَصْد فَإِن الصَّحِيح اعْتِبَار الْقَصْد

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست