مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
632
وَأَبُو حنيفَة يُوَافق أَحْمد على أَن الْأَب أَحَق بهَا من الْخَالَة وَالْأُخْت والعمة وَسَائِر النِّسَاء بِخِلَاف مَا قَالَه فِي الصَّبِي فَإِنَّهُ جعل الْأَب أَحَق بِهِ مُطلقًا لَكِن قَالَ الْأُم وَالْجدّة أَحَق من الْأَب فكلاهما قدم الْأَب وَغَيره من الْعصبَة على النِّسَاء لَكِن أَحْمد طرد الْقيَاس فقدمه على جَمِيع النِّسَاء وَأَبُو حنيفَة فرق بَين عَمُود النّسَب وَغَيره وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد قَالَ الْخَالَة أم فَإِذا قدم الْأَب على النِّسَاء اللَّاتِي يقدمن عَلَيْهِ فِي حَال صغرها دلّ ذَلِك على أَن الْأَب أقوم بمصلحة ابْنَته من النِّسَاء وَتبين أَن أصل هَذَا القَوْل لَيْسَ فِي مُفْرَدَات أَحْمد بل هُوَ طرد فِيهِ قِيَاسه
وَبِكُل حَال فَهُوَ قوى مُتَوَجّه لَيْسَ بأضعف من غَيره من الْأَقْوَال المقولة فِي الْحَضَانَة ولي قَول من رجح الْأُم مُطلقًا بأقوى مِنْهُ
وَمِمَّا يقوى هَذَا القَوْل أَن الْوَلَد مُطلقًا رذا تعين أَن يكون فِي مَدِينَة أحد الْأَبَوَيْنِ دون الآخر وَكَانَ الْأَب سَاكِنا فِي مصر وَالأُم سَاكِنة فِي مصر آخر فالأب أَحَق بِهِ مُطلقًا سَوَاء كَانَ ذكرا أَو أُنْثَى عِنْد عَامَّة الْعلمَاء كشريح القَاضِي
وكمالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَغَيرهم حَتَّى قَالُوا إِن الْأَب إِذا أَرَادَ سفر نقلة لغير الضرار إِلَى مَكَان بعيد فَهُوَ أَحَق بِهِ لِأَن كَونه مَعَ الْأَب أصلح لَهُ لحفظ نسبه وَكَمَال تَرْبِيَته وتعليمه وتأديبه وَأَنه مَعَ الْأُم تضيع مصْلحَته وَلَا يُخَيّر الْغُلَام هُنَا عِنْد أَحدهمَا لَا يخرج إِلَى الأحق فالاب أَيْضا أَحَق لِأَن كَونه عِنْد الْأَب أصلح لَهُ وَهَذَا الْمَعْنى مُنْتَفٍ فِي الابْن لِأَنَّهُ يُخَيّر وَلِأَن تردد الابْن بَينهمَا لَا مضرَّة عَلَيْهِ فِيهِ بِخِلَاف الْبِنْت
وَاتَّفَقُوا كلهم على أَن الْأُم لَو أَرَادَت أَن تُسَافِر بِالذكر أَو الْأُنْثَى من الْمصر الَّذِي فِيهِ عقد النِّكَاح فالأب أَحَق بِهِ فَلم يرجح أحد مِنْهُم الْأُم مُطلقًا
فَدلَّ ذَلِك على أَن ترجيحها فِي حضَانَة الْوَلَد مُطلقًا ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى مُخَالف لهَذَا الأَصْل الَّذِي اتَّفقُوا عَلَيْهِ وَعلم أَنهم متفقون على تَرْجِيح جَانب الْأَب عِنْد تعذر الْجمع بَينهمَا وَهَذَا ثَابت فِي الْوَلَد وَإِن كَانَ طفْلا يكون فِي بلد أَبِيه بِخِلَاف
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
632
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir