responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 633
مَا إِذا كَانَ الأبوان فِي مصر وَاحِد هُنَا هُوَ مَعَ الصغر للْأُم لِأَن فِي ذَلِك جمعا بَين المصلحتين
وَمِمَّا يقويه أَيْضا أَن الْغُلَام إِذا بلغ معتوها كَانَت حضانته للْأُم كالصغير وَإِن كَانَ عَاقِلا كَانَ أمره إِلَى نَفسه يسكن حَيْثُ شَاءَ إِذا كَانَ مَأْمُونا على نَفسه عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم فَإِن كَانَ غير مَأْمُون على نَفسه فَلم يَجْعَل أحد الْولَايَة عَلَيْهِ للْأُم بل قَالُوا للْأَب ضمه إِلَيْهِ وتأديبه وَالْأَب يمنعهُ من السلفة
وَأما الْجَارِيَة إِذا بلغت فَنقل عَن مَالك الْوَالِد أَحَق بضَمهَا إِلَيْهِ حَتَّى تزوج وَيدخل بهَا الزَّوْج ثمَّ هِيَ أَحَق بِنَفسِهَا وتسكن حَيْثُ شَاءَت إِلَّا أَن يخَاف مِنْهَا هوى أَو ضَيْعَة أَو سوء مَوضِع فيمنعها الْأَب بضَمهَا إِلَيْهِ
وَقد تقدم فِي الْمُدَوَّنَة أَن الْأُم أَحَق بهَا مالم تنْكح وَإِن بلغت أَرْبَعِينَ سنة وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حنيفَة فِي الْبكر قَالَ الْأَب أحب بهَا مأموة كَانَت أَو غير مَأْمُونَة وَالْبِنْت هِيَ أَحَق بِنَفسِهَا إِذا كَانَت مَأْمُونَة وَقَالَ الشَّافِعِي هِيَ أَحَق بِنَفسِهَا إِذا كَانَت مَأْمُونَة بكرا كَانَت أَو ثَيِّبًا وَفِي مَذْهَب أَحْمد ثَلَاثَة أَقْوَال ذكرهَا فِي الْمُحَرر رِوَايَتَيْنِ ووجها
أَحدهَا أَن تكون عِنْد الْأَب حَتَّى تتَزَوَّج وَيدخل بهَا الزَّوْج وَهَذَا هُوَ الَّذِي نَصره القَاضِي وَغَيره فِي كتبهمْ
وَقَالُوا إِن الْجَارِيَة إِذا بلغت وَكَانَت بكرا فعلَيْهَا أَن تكون مَعَ إبيه حَتَّى تتَزَوَّج وَيدخل بهَا الزَّوْج وَلم يذكرُوا فِيهِ نزاعا
وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة عَن أَحْمد تكون عِنْد الْأُم وَهَذِه الرِّوَايَة إِنَّمَا أَخذهَا الشَّيْخ أَبُو البركات من الرِّوَايَة الْمُتَقَدّمَة أَن حصانتها تكون للْأُم مالم تتَزَوَّج فَإِنَّهُ على هَذِه الرِّوَايَة نقل عَن أَحْمد فِيهَا رِوَايَتَيْنِ فَإِن أَحْمد فِيهَا رِوَايَتَيْنِ فَإِن أَحْمد قَالَ فِي تِلْكَ الرِّوَايَة الْأُم وَالْجدّة أَحَق بالجارية مالم تتَزَوَّج فَجَعلهَا أَحَق بهَا مالم تتَزَوَّج فِي رِوَايَة مهنا
وَقَالَ فِي رِوَايَة ابْن مَنْصُور يقْضِي بالجارية للْأُم والخلة واتى إِذا احْتَاجَت

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست