مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
634
إِلَى التَّزْوِيج فالأب أَحَق بهَا فَهُنَا قَالَ عِنْد الْحَاجة إِلَى التَّزْوِيج للْأَب وَإِن كَانَت لم تتَزَوَّج بعد وَهَذَا يكون بِالْبُلُوغِ
وَأما القَوْل الثَّالِث فِي مذْهبه وَهُوَ أَنَّهَا إِذا بلغت تكون حَيْثُ شَاءَت كالغلام فَهَذَا يَجِيء على قَول من يخيرها الْغُلَام فَمن خير الْغُلَام الْغُلَام قبل بُلُوغه كَانَ أمره بعد الْبلُوغ إِلَى نَفسه كَمَا قَالَه الشَّافِعِي وَأحمد وَغَيرهمَا لَكِن أَبُو البركات حكى هَذِه الْأَقْوَال الثَّلَاثَة فِي محرره فِي الْبَالِغَة وَهِي مطالقة للأقوال الثَّلَاثَة الَّتِي ذَكرنَاهَا فِي غير الْبَالِغَة فَإِنَّهُ على الْمَشْهُور عِنْد أَصْحَاب أَحْمد أَنَّهَا إِذا كَانَت قبل الْبلُوغ عِنْد الْأَب فَهِيَ بعد الْبلُوغ أولى أَن تكون عِنْد الْأَب مِنْهَا عِنْد الْأُم فَإِن أَبَا حنيفَة وَأحمد فِي رِوَايَة ومالكا يجعلونها قبل الْبلُوغ للْأُم وَبعد الْبلُوغ جعلوها عِنْد الْأَب وَهَذَا يدل على أَن الْأَب أحفظ لَهَا وأصون وَأنْظر فِي مصلحتها فَإِذا كَانَ كَذَلِك فَلَا فرق بَين مَا قبل الْبلُوغ وَمَا بعده فِي ذَلِك
فَتبين أَن هَذَا القَوْل وَهُوَ جعل الْبِنْت المميزة عِنْد الْأَب أرجح من غَيره وَالله أعلم
فصل
والتخيير قد جَاءَ فِيهِ حديثان وَأما تَقْدِيم الْأُم على الْأَب فِي حق الصَّغِير فمتفق عَلَيْهِ وَقد جَاءَ فِيهِ حَدِيث عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أَن الْمَرْأَة قَالَت يَا رَسُول الله إِن ابْني هَذَا كَانَ بَطْني لَهُ وعَاء وحجري لَهُ حَوَّاء وثديي لَهُ سقاء وَزعم أَبوهُ أَنه يَنْزعهُ مني فَقَالَ أَنْت أَحَق بِهِ مالم تنكحي رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد لَكِن فِي لَفظه وَأَن أَبَاهُ طَلقنِي وَزعم انه ينتزعه مني
وَقَالَ ابْن الْمُنْذر أجمع كل من يحفظ عَنهُ من أهل الْعلم على أَن الزَّوْجَيْنِ إِذا افْتَرقَا وَلَهُمَا ولد طِفْل أَن الْأُم أَحَق بِهِ مَا لم تنْكح وَمِمَّنْ حفظتا عَنهُ ذَلِك يحيى الْأنْصَارِيّ وَالزهْرِيّ وَمَالك وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَبِه تَقول وَقد روينَا عَن أبي بكر الصّديق أَنه حكم على عَمْرو بِهِ وبصبي لعاصم لأمه أم
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
634
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir