responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 355
فصل
فِي إِلْحَاق الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فِي الْجعل وَعدد الرشق وَمِقْدَار الْمسَافَة فِي عقد السباق والنضال وَهِي سِتّ صور إِلْحَاق زِيَادَة بالمسافة أَو نُقْصَان مِنْهَا وإلحاق زِيَادَة بالجعل أَو نُقْصَان مِنْهُ وإلحاق زِيَادَة بِعَدَد الرَّمْي وَالرُّمَاة أَو نُقْصَان مِنْهُ وَإِن قُلْنَا بِجَوَاز العقد جَازَ ذَلِك كُله بِاتِّفَاق الحزبين وَإِن قُلْنَا بلزومه فَقَالَ أَصْحَاب الشَّافِعِي لَا يلْحق كَمَا لَا تلْحق الزِّيَادَة فِي الثّمن بعد لُزُوم الْبَيْت وَلَا الزِّيَادَة فِي الْأجر بعد لُزُوم الْإِجَازَة وَأما من ألحق الزِّيَادَة فِي الثّمن وَالنُّقْصَان مِنْهُ بعد العقد كأصحاب ابي حنيفَة وَهُوَ القَوْل الرَّاجِح فِي الدَّلِيل فعلى أصولهم يجوز إِلْحَاق الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فِي هَذَا العقد وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب إِذا اتفقَا عَلَيْهِ وَقد أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الصّديق أَن يزِيد فِي الْأَجَل وَالرَّهْن لما رَاهن الْمُشْركين على غَلَبَة الرّوم وَالْفرس وَلَا مَحْذُور فإلحاق هَذِه الزِّيَادَة أصلا بل النَّص وَالْقِيَاس يقتضيان جَوَازهَا وَقد قَالَ أَصْحَابنَا تجوز الزِّيَادَة فِي الصَدَاق بعد لُزُومه مَعَ ان عقد النِّكَاح عقد لَازم وَتَكون الزِّيَادَة كالأصل فِيمَا يقرره وينفعه وَاتَّفَقُوا على جَوَاز الزِّيَادَة فِي الرَّهْن

نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست