مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفروسية
نویسنده :
ابن القيم
جلد :
1
صفحه :
356
وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز الزِّيَادَة فِي دينه فَمنعهَا أَبُو حنيفَة وَأحمد وأجازها مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي قَوْله الْقَدِيم ومنعها فِي الْجَدِيد وَلم أجد عَن أَحْمد نصا بِالْمَنْعِ وَإِنَّمَا أَخذه أَصْحَابه من نَصه فِي الزِّيَادَة فِي الثّمن وَقَول مَالك فِي هَذِه الْمَسْأَلَة أرجح إِذْ لَا مَحْذُور فِي ذَلِك وَهِي زِيَادَة تتَعَلَّق بِالرَّهْنِ فجازت كزيادة التَّعَلُّق بِذِمَّة الضَّامِن وَلَا أثر للْفرق بَينهمَا بسعة هَذَا وضيق الرَّهْن لِأَن لَهما أَن يوسعها أَضْعَاف مَا هُوَ مُتَعَلق بِهِ بِأَن يُغير الرَّهْن وَلَوْلَا سعته لما أمكن ذَلِك وَقد قَالَ أَصْحَابنَا لَو جنى العَبْد الْمَرْهُون فَفَدَاهُ الْمُرْتَهن ليَكُون رهنا بِالْفِدَاءِ وبالحق الأول جَازَ وَهَذَا زِيَادَة فِي دين الرَّهْن وَلَكِن فرقوا بَين هَذِه الزِّيَادَة وَبَين غَيرهَا بِأَن الْجِنَايَة تملك الْمَجْنِي عَلَيْهِ الْمُطَالبَة بِبيعِهِ فِي الْجِنَايَة وَإِبْطَال الْوَثِيقَة من الرَّهْن فَصَارَ بِمَنْزِلَة الرَّهْن الْجَائِز قبل قَبضه فَإِنَّهُ يكون غير لَازم وَالرَّهْن قبل لُزُومه تجوز الزِّيَادَة فِي دينه فَكَذَلِك بعد الْجِنَايَة لِأَنَّهُ قد تعرض لزوَال لُزُومه قَالُوا وَلَيْسَ كَذَلِك إِذا لم يجز الرَّهْن لِأَنَّهُ لَازم لَا سَبِيل الى إبِْطَال حق الْمُرْتَهن عَنهُ فَلم يَصح أَن يرهنه بِحَق آخر كَمَا لَو رَهنه عِنْد إِنْسَان آخر قَالُوا وَلِأَنَّهُ قد تعلق بجملته كل جُزْء من أَجزَاء الْحق فَلم يبْق فِيهِ مَوضِع لتَعلق حق آخر بِهِ بِخِلَاف الضَّمَان فَإِن مَحَله ذمَّة الضَّامِن وَهِي متسعة لكل دين يرد عَلَيْهَا وَلمن رجح قَول مَالك أَن يَقُول لما ملكا تَغْيِير العقد وَرَفعه ثمَّ
نام کتاب :
الفروسية
نویسنده :
ابن القيم
جلد :
1
صفحه :
356
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir