responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 357
جعل الرَّهْن وَثِيقَة بالدينين ملكا أَن يجعلاه وَثِيقَة بهما مَعَ بَقَاء العقد واي فَائِدَة أَو مصلحَة حصلت لَهما بتغيير العقد وفسخه وتعريض الْحق للضياع بِإِبْطَال الرَّهْن وَمَعْلُوم أَن الشَّارِع لَا يشرع مَا هُوَ عَبث لَا مصلحَة فِيهِ فَيَقُول إِذا أردتما الزِّيَادَة فِي الدّين فافسخا عقد الرَّهْن وأبطلاه ثمَّ زيدا فِيهِ فتغيير صفته أسهل عَلَيْهِمَا وَأَقل كلفة وَأبين مصلحَة وقولكم إِنَّه قد تعلق بجملة الرَّهْن كل جُزْء من اجزاء الدّين فَهَذَا لَيْسَ مُتَّفقا عَلَيْهِ بَين الْفُقَهَاء فَإِن أَبَا حنيفَة قَالَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِذا رهن شَيْئَيْنِ بِحَق فَتلف أَحدهمَا كَانَ الْبَاقِي رهنا بِمَا يُقَابله من الْحق لَا بِجَمِيعِهِ وَلَو سلم أَنه رهن على كل جُزْء من أَجزَاء الْحق لم يمْنَع أَن يصير رهنا على حق آخر باتفاقهما كَمَا لَو غير العقد كَمَا لَو كَانَ جَائِزا لم يلْزم بعد أَو طَرَأَ عَلَيْهِ مَا يعرضه لزوَال لُزُومه وقياسكم الزِّيَادَة فِي الدّين على رَهنه عِنْد رجل آخر لَا يَصح لتَعَدد المطالب الْمُسْتَحق وَحُصُول التَّنَازُع والتشاح فِي التَّقْدِيم بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ الْمُسْتَحق وَاحِدًا وَالْمَقْصُود أَن الزِّيَادَة فِي عقد السباق تصح وَتلْزم إِذا اتفقَا عَلَيْهَا كَمَا زَاد الصّديق فِي الْمدَّة والخطر بِأَمْر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست