ففي هذين الحديثين مشروعية الرقية من العين، يقوله ابن حجر في شرح الحديث: "والعين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر".
قال: "ووقع عن أحمد من وجه آخر - عن أبي هريرة رفعه "العين حق، ويحفرها الشيطان وحسد ابن آدم ".
وقوله في الحديث "فإن بها النظرة" اختلف في المراد بالنظرة فقيل: عين من
نظر الجن، وقيل من الإنس وبه جزم أبو عبيد الهروي، والأولى أنه أعم من ذلك، وإنها أصيبت بالعين فلذلك أذن صلى الله عليه وسلم في الاسترقاء لها، وهو دال على مشروعية الرقية من العين[1].
وهذا أورد البخاري حديث أبي هريرة تحت "باب العين الحق" ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العين حق". ونهى عن الوشم[2].
يقول ابن حجر في شرح الحديث:
قوله "باب العين حق" أفي الإصابة بالعين شيء ثابت موجود، أو هو من جملة ما تحقق كونه. قال المازري: "أخذ الجمهور بظاهر الحديث، وأنكره طوائف المبتدعة لغير معنى، لأن كل شيء ليس محالا في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل، فهو من متجاوزات العقول، فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى، وهل من فرق بين إنكارهم هذا، وإنكارهم ما يخبر به من أمور الآخرة" اهـ. [1] فتح الباري 10/ 201- 202 [2] البخاري، فتح الباري 10/203 ح 5740