responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع خطب عرفة نویسنده : آل الشيخ، عبد العزيز بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 177
الغلو في دين الله والزيادة فيما لم يشرعه الله، فإن الغالي في دين الله على خطر عظيم؛ لأن الغالي يرى نفسه على حق وهو على غير هدى، فليس بواجب أن تلتقط الجمار كلها من مزدلفة، بل تلتقطها من مزدلفة أو منى.
أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- منى فبدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، وهذه سنن يوم النحر: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، فالسنة ترتيبها هكذا: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، ثم الطواف بالبيت، ومن قدم شيئا على شيء فلا حرج عليه، فقد «سئل -صلى الله عليه وسلم- فقال له رجل: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: " ارم ولا حرج ". فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: " افعل ولا حرج [1] »
وبعد أن طاف بالبيت طواف الإفاضة -صلوات الله وسلامه عليه- رجع إلى منى فبات بها ليالي التشريق، والمبيت بمنى من واجبات الحج؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص للعباس لأجل سقايته، فدل على أن الرخصة مستثناة من أمر واجب.
وكان يرمي الجمار في أيام التشريق بعد الزوال، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة، فرماها أيام التشريق الثلاث، والمبيت بمنى واجب ليلتين لمن أراد التعجل، وثلاثا لمن أراد التأخر، ثم ينفر النفر الأول، ومن أراد التأخير فليرم يوم

[1] أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وسبق تخريجه في خطبة عام (1406 هـ) ، الهامش (10)
نام کتاب : جامع خطب عرفة نویسنده : آل الشيخ، عبد العزيز بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست