responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دستور الأخلاق في القرآن نویسنده : دراز، محمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 266
فقدروه بأربعين "ضربة بزوج من النعال"، وفي عهد عمر -رضي الله عنه- استشارهم مرة أخرى، وانتهى الأمر إلى ثمانين جلدة، "مستبدلًا بكل ضربة نعل ضربة سوط"، وقد كان بين أعضاء المشورة علي كرم الله وجهه، فعللها على النحو التالي: "إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فأرى عليه حد المفترين"[1].
أما عبد الرحمن بن عوف، فقد كان يرى في هذا العدد أقل حل يمكن أن يتصور، من حيث كان أدنى عقوبة عرفها القرآن، وفي الحديث: "أخف الحدود ثمانون" [2].
وبهذا الطريق المزدوج، العقلي والنقلي، بلغ صحابة النبي -صلى الله عليه وسلم- نفس النتيجة، فأخذ قرارهم المشترك كقاعدة -قوة القانون.
ونحن نعترف الآن، بأنه -فيما عدا الإجراءات الاستثنائية التي اتبعت ضد "الحرابة"- نجد أن الضمير المعاصر قد أجفل فعلًا من هذه الإجراءات البالغة القسوة، والتي يقصد الإسلام بها أن يعالج بعض الاضطراب في السلوك الإنساني، وبعض جرائم القانون العام.
وفي هذا العصر الذي بلغت فيه رقة مشاعرنا درجة، نكره معها -أكثر فأكثر- أن نعرض المجرمين الشواذ للألم البدني -كيف نستطيع أن نتقبل هذه الآلام الرهيبة التي يراد أن يتعرض لها ضعاف الإرادة، عندما يزلون في حياتهم الخاصة أو العامة؟ كيف نتقبل ذلك دون أن نرتعد؟ وهكذا

[1] موطأ مالك: كتاب الأشربة, باب 1، ولم ترد جملة "فأرى عليه حد المفترين" في الموطأ. "المعرب".
[2] الترمذي: كتاب الحدود, باب 14.
نام کتاب : دستور الأخلاق في القرآن نویسنده : دراز، محمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست