responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دستور الأخلاق في القرآن نویسنده : دراز، محمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 558
مقياس، يتعين علينا، أن نحكم على كذب يمين أو صدقها، أقصد اليمين التي تأتي ضمن رغبة، أو قرار شخصي، بأن يقوم الحالف بفعل شيء، أو تركه لا اليمين التي أديت أمام القضاة[1]، ولا التي وردت في وعد خاص، حيث يشبهها عدد من الفقهاء، بيمين القضاء؟
أما المالكية فيعتبرون أولًا نية الحالف، في الأيمان التي لا يقضي على حالفها بموجبها، فإن لم يتضح المعنى الدقيق الذي صاغ به الحالف رغبته، أو اتخذ به قراره -وجب الرجوع إلى المعنى الذي يعطيه العرف لهذه الصيغة، في بيئة الحالف، وهم يأخذون الصيغة بمعناها العادي الأكثر شيوعًا، وبذلك يحاولون، من ناحية إلى أخرى، أن يتعرفوا على نية الحالف بكل الوسائل المحتملة، ليحكموا عليه نتيجة هذا التعرف، وهم لا ينتقلون إلى مرحلة أبعد إلا عند استحالة الوقوف عند أخرى أقرب[2].

[1] استثنينا اليمين المؤداة أمام المحكمة؛ لأنها كما قال ابن رشد في "البداية 1/ 428" من أنهم اتفقوا على أن "اليمين على المستحلف" في الدعاوى وهو مقياس ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وبموجبه يصبح من العبث اللجوء إلى ألفاظ غامضة، أو إلى قيود ذات وجهين، لتحاشي الكذب الصريح. والواقع أن اليمين يجب أن تحمل على المعنى الذي يقصده الطرف الذي يطلبه، فإلى جانب الحديث: "اليمين على نية المستحلف"، وقد رواه "مسلم في كتاب اليمين, باب 4"، نجد حديثًا آخر في نفس المرجع "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك" فإذا تكلمت بلغة الآخرين، وقصدت بكلامك معنى آخر، فمعنى ذلك أنك تغشهم، وتغالطهم، وحرام كما قال الغزالي: أن تلبس في أمر الدنيا، حتى لو قضى دين جماعة، وخيل للناس أنه متبرع عليهم ليعتقدوا سخاوته أثم، لما فيه من التلبيس وتملك القلوب بالخداع والمكر "الإحياء 3/ 293" ومع ذلك فقد يعفى عن استخدام هذه المعاريض في حالة ضرورة إنقاذ المرء نفسه من ملاحقة ظالمة.
[2] ذكر أبو الوليد ابن رشد في البداية 1/ 428 قوله في هذا الصدد: "وأما مالك فالمشهور من مذهبه أن المعتبر أولًا عنده في الأيمان التي لا يقضي على حالفها بموجبها هو النية، فإن عدمت فقرينة الحال، فإن عدمت فعرف اللفظ، فإن عدم فدلالة اللغة. وقيل: لا يراعى إلا النية، أو ظاهر اللفظ اللغوي فقط. وقيل: يراعى النية، وبساط الحال، ولا يراعى العرف". وقد ذكرنا هذا النص ليتضح أن المؤلف اجتزأ في تقديم رأي المالكية ببعض ما تذرعوا به إلى معرفة حقيقة اليمين، ليمكن إصدار حكم معين على أساس نية الحالف، وهذا في غير أيمان القضاء. "المعرب".
نام کتاب : دستور الأخلاق في القرآن نویسنده : دراز، محمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست