يتسبب عنه التشرد والانحراف والجريمة.
5 - وفي الزنا ضياع الأنساب واختلاطها وتمليك الأموال لغير أصحابها عند التوارث، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن يخلط النسب حينما أراد رجل أن يطأ جارية وكانت حاملا فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له» [1] قال ابن القيم - رحمه الله -: " يعني إن استلحقه وشركه في ميراثه لا يحل له لأنه ليس بولده، وإن أخذه مملوكا يستخدمه لم يحل له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد " [2] قال: " وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل " [3] . . انتهى. [1] الحديث أخرجه مسلم (1441) في النكاح، باب تحريم وطء الحامل المسببة. [2] زاد المعاد: ج 5 وص 155. [3] زاد المعاد: ج 5 وص 155.