أحدهما: يؤدب ولا حد عليه.
والثاني: حكمه حكم الزاني.
والثالث: حكمه حكم اللوطي.
والذين قالوا بقتله احتجوا بحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» [1] قالوا لأنه وطء لا يباح بحال فكان فيه القتل كحد اللوطي، ومن لم ير عليه حدا قالوا: " لم يصح الحديث، ولو صح لقلنا به ولم يحل لنا مخالفته " [2] وقال الأوزاعي: عليه الحد، وقال غيره يعزر [3] .
وتعليقا على حديث ابن عباس قال الشوكاني - رحمه الله -: " وفي الحديث دليل على أنه تقتل البهيمة والعلة في [1] أخرجه أحمد (2420) وأبو داود (4464) والترمذي (1454) والحاكم 4 / 355 والبيهقي 8 / 233، 234 عن ابن عباس وسنده حسن، وأخرجه ابن ماجه (2565) عن ابن عباس أيضا بلفظ: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه "، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة "، وفي سنده ضعف، لكن سند هذا الحديث أصح، انظر زاد المعاد ح 5 ص41 بتحقيق الأرناؤوط. [2] الجواب الكافي. [3] أحكام القران للجصاص: ج 5، ص 105.