نام کتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 712
6 - شفعة غير المسلم
اتفق الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي على القول بجواز شفعة غير المسلم على المسلم.
قال السرخسي: والذكر والأنثى، والحر والمملوك، والمسلم والكافر في حق الشفعة سواء؛ لأنه من المعاملات، وإنما ينبني الاستحقاق على سبب متصور في حق هؤلاء. وثبوت الحكم بثبوت سببه. اهـ [1] .
وفي [المدونة] ما نصه: قيل لابن القاسم: هل لأهل الذمة شفعة في قول مالك؟ فقال: سألت مالكا عن المسلم والنصراني تكون الدار بينهما فيبيع المسلم نصيبه، هل للنصراني فيه شفعة؟ قال: نعم، أرى ذلك له مثل ما لو كان شريكه مسلما. اهـ [2] .
وقال النووي: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «فمن كان له شريك» فهو عام يتناول المسلم والكافر والذمي، فتثبت للذمي الشفعة على المسلم، كما تثبت للمسلم على الذمي، هذا قول الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، والجمهور. اهـ [3] .
وانفراد الإمام أحمد رحمه الله عنهم بمنع شفعة الكافر على المسلم؛ لأن تسليط الكافر على المسلم يعتبر سبيلا إليه، قال تعالى: [1] [المبسوط] (14\99) . [2] [المدونة] (5\399) . [3] [شرح صحيح مسلم] (11\46) .
نام کتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 712