مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إتمام الدراية لقراء النقاية
نویسنده :
السيوطي، جلال الدين
جلد :
1
صفحه :
196
وَهِي بهَا وَبِه وهما بِالْقِيَاسِ
الْمُجْمل مَا افْتقر للْبَيَان الْبَيَان إِخْرَاج الشَّيْء من حيّز الْإِشْكَال إِلَى حيّز التجلي النَّص مَا لَا يحْتَمل غير معنى الظَّاهِر مَا احْتمل أَمريْن أَحدهمَا أظهر فَإِن حمل الآخر لدَلِيل فمؤول
النّسخ رفع الحكم الشَّرْعِيّ بخطاب وَيجوز إِلَى بدل وَغَيره وَأَغْلظ وأخف وَنسخ الْكتاب بِهِ وبالنسة وَهِي بهما النسة قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حجَّة وَأما فعله فَإِن كَانَ قربَة وَدلّ دَلِيل على الإختصاص بِهِ فَظَاهر وَإِلَّا حمل على الْوُجُوب أَو النّدب أَو توقف أَقْوَال أَو غَيرهَا فالإباحة وتقريرة على قَول أَو فعل حجَّة وَكَذَا مَا فعل فِي عَهده وَعلم بِهِ وَسكت ومتواترها يُوجب الْعلم والآحاد الْعَمَل وَلَيْسَ مُرْسل غير سعيد بن الْمسيب حجَّة
الْإِجْمَاع إتفاق فُقَهَاء الْعَصْر على حكم الْحَادِثَة وَهُوَ حجَّة فِي أَي عصر كَانَ وَلَا يشْتَرط إنقراضه فَلَا يجوز لَهُم الرُّجُوع وَلَا يعْتَبر قَول من ولد فِي حياتهم وَيصِح بقول وَفعل من الْكل وَمن بعض لم يُخَالف وَلَيْسَ قَول صَحَابِيّ حجَّة على غَيره
الْقيَاس رد فرع إِلَى أصل بعلة جَامِعَة فِي الحكم فَإِن أوجبته الْعلَّة فَقِيَاس عِلّة أَو دلّت عَلَيْهِ فدلالة أَو تردد فرع بِي أصلين وَألْحق بالأشبه فَشبه وَشَرطه الأَصْل ثُبُوته بِدَلِيل وفاقي وَالْفرع مناسبته للْأَصْل وَالْعلَّة الإطراد وَكَذَا الحكم وَهِي الجالبة لَهُ اسْتِصْحَاب الأَصْل عِنْد عدم الدَّلِيل حجَّة
وأصل الْمَنَافِع الْحل والمضار التَّحْرِيم الإستدلال إِذا تعَارض عامان أَو خاصان وَأمكن الْجمع جمع وَإِلَّا وَقفا فَإِن علم مُتَأَخّر فناسخ أَو عَام وخاص خص الْعَام بِهِ أَو كل عَام وخاص خص كل بِكُل
وَيقدم الظَّاهِر على المؤول والموجب للْعلم على الظَّن وَالْكتاب وَالسّنة على
نام کتاب :
إتمام الدراية لقراء النقاية
نویسنده :
السيوطي، جلال الدين
جلد :
1
صفحه :
196
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir