مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إتمام الدراية لقراء النقاية
نویسنده :
السيوطي، جلال الدين
جلد :
1
صفحه :
197
الْقيَاس وجليه على خفيه الْمُسْتَدلّ هُوَ الْمُجْتَهد وَشَرطه الْعلم بالفقه أصلا وفرعا خلافًا غَالِبا ومذهبا والمهم من تَفْسِير آيَات وأخبار ولغة وَنَحْو وَحَال رُوَاة وَالِاجْتِهَاد بذل الوسع فِي الْغَرَض وَلَيْسَ كل مُجْتَهد مصيبا والتقليد قبُول القَوْل بِلَا حجَّة وَلَا يجوز لمجتهد
علم الْفَرَائِض
علم يبْحَث فِيهِ عَن قدر الموارث
أَسبَاب الْإِرْث قرَابَة وَنِكَاح وَوَلَاء وَإِسْلَام وموانعة رق وَقتل وَاخْتِلَاف دين وَمَوْت معية وَجَهل السَّبق والوارثون اب وابوه وَإِن علا وَابْن وَابْنه وَإِن سفل وَأَخ وَابْنه إِلَّا لأم وَكَذَا عَم وَابْنه وَزوج ومعتق والوارثات بنت وَبنت ابْن وَأَن سفل وَأم وَجدّة وَأُخْت وَزوج ومعتقة الْفُرُوض نصف لزوج وَبنت وَبنت ابْن وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب منفردات وَربع لزوج لزوجته ولد أَو ولد ابْن وَزَوْجَة لَيْسَ لزَوجهَا ذَلِك وَثمن لَهَا مَعَه وَثُلُثَانِ لعدد ذَوَات النّصْف وَثلث لعدد ولد الْأُم ولأم لَيْسَ لميتها ولد أَو ولد ابْن أَو إثنان من اخوة أَو اخوات وَسدس لَهَا مَعَه ولأب وجد مَعَ ولد أَو ولد ابْن ولبنت ابْن مَعَ بنت الصلب ولأخت لأَب مَعَ شَقِيقَة ولأخ أَو أُخْت لأم ولجدة فَأكْثر وَلَا تَرث من أدلت لغير وَارِث وتسقطها لأَب قربى مُطلقًا وَغَيرهَا قرباها وَيسْقط الْجد أَب وَابْن الإبن ابْن والأخوة أَب وَابْن وَغير الشَّقِيق الشَّقِيق وَذَوي الْأُم الثَّلَاثَة وجد وَبنت وَبنت ابْن وَهِي بِعَدَد بنت مَا لم يعصبها ابْن ابْن وَكَذَا أَخَوَات لأَب مَعَ أَخَوَات لِأَبَوَيْنِ لَكِن إِنَّمَا يعصبها أَخ الْعصبَة وَارِث لَا مُقَدّر لَهُ فيرث المَال كُله أَو الْبَاقِي وَلَا تكون امْرَأَة إِلَّا مُعتقة الْجد مَعَ الْأُخوة وَإنَّهُ لَا فرض لَهُ الْأَكْثَر من الثُّلُث ومقاسمتهم كأخ أَو فرض فَمن السُّدس وَثلث الْبَاقِي والمقاسمة فَإِن بَقِي سدس فَازَ بِهِ الْجد وسقطوا أَو دونه عالت
نام کتاب :
إتمام الدراية لقراء النقاية
نویسنده :
السيوطي، جلال الدين
جلد :
1
صفحه :
197
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir