responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 145
188- والراجح عندي القول الأول؛ لأنَّ السلف الصالح من الصحابة والتابعين ما كانوا يوجبون على المستفتي استفتاء الأصلح أو البحث عنه، فدلَّ ذلك على جواز استفتاء الفاضل وترك الأفضل، ومع هذا يستحب للعاميّ التحري عن الأصلح واستفتائه كلما كان ذلك ميسورًا له.
من هو الأصلح:
189- وإذا قلنا بوجوب التحري عن الأصلح، على القول الأول للعلماء، أو عن استحباب ذلك له على ما ذكرناه في ترجيحنا، فمن هو الأصلح للإفتاء؟ المستفاد من أقوال العلماء أنَّ الأصلح هو الأعلم الأورع، ولكن إذا وَجد المستفتي المفتي الأعلم، ووجد المفتي الأورع، فأيهما يسأل؟ قولان للعلماء:
القول الأول: يسأل الأعلم؛ لأنه هو الأصلح، فيتعين عليه استفتاؤه؛ لأن مدار الإفتاء على العلم، وما دام هو الأعلم فهو الأولى بالإفتاء، والأصلح له من غيره.
القول الثاني: الأصلح هو الأورع، فعليه أن يستفيته دون غيره. واستدلَّ أصحاب هذا القول بقوله -جل جلاله: {اتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ} ، وبما روي عن السلف الصالح "إنَّ هذا العلم دين فانظروا عمَّن تأخذونه".
190- والراجح عندي أنَّ استفتاء الأورع أولى؛ لأنَّ ما عنده من العلم يكفي للإفتاء؛ ولأنَّ ورعه يحجزه عن التهجم على الفتوى والتساهل فيها، ويبعده عن مزالق الهوى الخفي، كما أنَّ ورعه يدفعه إلى البحث الشديد لمعرفة الحكم الصحيح، وبهذا البحث الشديد وخلوص النية تكون إصابته في الفتوى محتملة جدًّا، بل ويمكن القول أنَّ الأورع هو الأصلح للإفتاء في زماننا هذا، فيتعيِّن استفتاؤه دون غيره ما أمكن ذلك؛ لقلة الورع عند العامَّة وأكثر العلماء، فمن الاحتياط المطلوب في الدين أن يسأل المستفتي المفتي الأورع ما دام عنده من العلم ما يكفي للإفتاء، ويدع الأعلم الذي لا ورع عنده أو عنده من الورع ما لا يكفي لمنصب الإفتاء.
استفتاء المستفتي لأكثر من واحد:
191- وإذا لم تطمئنّ نفس المستفتي إلى جواب المفتي، فماذا يعمل؟ قالوا: له أن يسأل غيره، ولكن إذا اختلفت عليه الفتوى فماذا يعمل؟ أقول في المسألة:

نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست