responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 146
القول الأول: يأخذ المستفتي بقول من يفتيه بالحظر دون الإباحة أحوط.
القول الثاني: يأخذ بالقول الأخفِّ؛ لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} ، وقوله -صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن تؤخذ رخصه كما يحب أن تؤخذ عزائمه".
القول الثالث: على المستفتي أن يتحرَّى عن الأعلم الأورع ويسأله إن لم يكن قد سأله، ويأخذ بفتياه، فإن لم يجد مثل هذا المفتي ووجد الأعلم فقط، والأورع فقط، استفتى الأورع وأخذ بقوله، وقال بعضهم: يستفتي الأعلى ويأخذ بقوله.
القول الرابع: يأخذ بقول من وافق قوله قول الآخرين للتعاضد، كتعدد الأدلة، ولزياد غلبة الظن بأنَّ هذا القول هو الراجح.
القول الخامس: يتخيِّر فيأخذ بأيّ قول شاء؛ لأن الجميع أهل للإفتاء.
192- والراجح عندي التفصيل في المسألة بأن ينظر: إذا كان المستفتي قد استفتى الأعمّ الأورع فعليه أن يأخذ بقوله، ولا عبرة بعدم اطمئنانه وسكون نفسه، وليس له أن يسأل غيره، وإذا لم يكن المستفتي قد استفتى الأعلم الأورع فعليه أن يتحرَّى عنه فيسأله ويأخذ بقوله، فإن لم يجده ولكن وجد الأورع أخذ بقوله، وإذا كان الجميع متساوين بالعلم والورع كما يبدو للمستفتي، ولم تسكن نفسه إلى قول من استفتاه، فله أن يستفتي الآخرين، فإن اتفقوا فيها أخذ بفتياهم، وإن اختلفوا أخذ بما تطمئنّ إليه نفسه من أقوالهم دون تقيد بكثرة المتفقين أو قلتهم؛ لأنَّ الكثرة بذاتها ليست من المرجّحات في باب الفتاوى، وإنما الترجيح بالدليل، فإن لم يكن هناك دليل صريح يصلح باطمئنان كان الترجيح لقول الأعلم الأورع، ثم لقول الأورع، فإن انعدم هذا كان الترجيح باطمئنان النفس وسكونها عملًا بالحديث الشريف: "استفت نفسك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك"، وقوله -صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
إعادة الاستفتاء:
193- وإذا استفتى العامي عن حادثة، فهل عليه أن يعيد استفتاءه إذا نزلت به مرة أخرى، أم يعمل بالفتوى الأولى؟ قولان للعلماء، منهم من قال بوجوب إعادة الاستفتاء؛ لاحتمال تغيّر اجتهاد المفتي، ومنهم من قال بعدم وجوب إعادة الاستفتاء

نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست