responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 147
لأنَّ المستفتي قد عرف حكم الحادثة باستفتائه الأول، فلا حاجة إلى اعادته.
194- والذي أميل إلى ترجيحه هو التفصيل، فإن كان الذي أفتاه أولًا هو الأعلم الأورع فلا حاجة في هذه الحالة إلى إعادة الاستفتاء إن لم يكن كذلك، ثم نزلت به الحادثة مرة أخرى، ووجد الأعلم فعليه أن يستفتيه؛ لأن اجتهاده مظنَّة الصواب أكثر من غيره، وقد وجده فعليه أن يسأله، أمَّا إذا لم يجد الأعلم الأورع فالأَوْلَى له أن يعيد استفتاءه إذا أمكنه ذلك؛ لأن اجتهاد المجتهد قد يتغيّر لظهور ما لم يكن ظاهرً له من الأدلة، فإذا جاءت الفتوى الثانية كالأولى عمل بها، وإن اختلف عليه الجواب كرَّر الاستفتاء وأخذ بما تسكن إليه نفسه على النحو الذي فصلناه من قبل.
كيفية الاستفتاء أو صيغته:
195- والمستفتي حين يسأل عن حكم مسألة أو واقعة إنَّما يسأل عن حكم الشرع فيها، وبناء على ذلك ينبغي أن تكون صيغة الاستفتاء على النحو الآتي: "ما حكم الشرع الإسلامي في هذه المسألة"، أو يقول: "ما حكم الله في هذه المسألة"، أو نحو ذلك من الصيغ الدالة على هذا المعنى.
الاستفتاء بموجب مذهب معين:
196- وقد أثار كثير من العلماء السؤال التالي: هل يجب على المستفتي أن يكون استفتاؤه بموجب مذهب معين؟ أم يجوز له الاستفتاء وفق أيّ مذهب شاء؟ وقد أجابوا على هذا السؤال بأن الجواب مبنيّ على مسألة أخرى، هي: هل يجب على العاميّ أن يتقيِّد بمذهب معين بعزائمه ورخصه، ويستغني بموجبه أم لا يجب عليه ذلك؟ وإذا انتسب إلى مذهب معيِّن والتزم به واستفتى بموجبه، فيما قيمة انتسابه والتزامه هذا في كيفية استفتائه؟
197- وقد تعرَّض الأمام أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي لهذا السؤال وما ابنتي عليه، فقال ما خلاصته: إنَّ العامي إمَّا أن يكون منتسبًا إلى مذهب معين وإمَّا أن لا يكون، ولكل حالة حكمها على النحو التالي:
الحالة الأولى: أن يكون منتسبًا إلى مذهب معين: وفي هذه الحالة قولان للعماء:

نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست