responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 158
فيه، ووجب الرحيل منه إلى حيث يوجد من يفته في أحكام الدين، وما ينزل به من نوازل.
العمل على إيجاد المفتين:
214- وإذا كان وجود المفتي من فروض الكفاية فيجب العمل على إيجاده باتخاذ الوسائل الضرورية لذلك، ولهذا قال الإمام ابن حزم "فرض على كل جماعة مجتمعة في قرية أو مدينة أو حصن أن ينتدب منهم من يطلب جميع أحكام الديانة أولها عن آخرها، ويتعلم القرآن كله، وما صحَّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من أحاديث الأحكام ... إلخ، ثم يقوم بتعليمهم، فإن لم يجدوا في محلتهم من يفقههم في ذلك كله، ففرض عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المجتهدين في صنوف العلم وإن بعدت ديارهم، وإن كانوا بالصين، فالجماعة إذن تهيئ من يتعلم أحكام الدِّين ويتفقه فيه، ثم يقوم بتعليم الجاهلين ابتداءً أو يفتيهم عمَّا يسألون.
215- وحيث إنَّ ولي الأمر يمثل جماعة المسلمين وينظر في مصالحهم، فعليه أن يقوم بواجب إيجاد المفتين الأكفاء بتهيئة الوسائل الضرورية اللازمة لذلك، مثل تأسيس المدارس لتعليم الفقه، واختيار الطلبة، وتخصيص المال اللازم لهم حتى يكملوا تحصيلهم العلمي، ثم يعيِّنهم في مناصب الإفتاء، ويجعل لهم رواتب كافية تغنيهم عن الكسب، وتعينهم على التفرغ للإفتاء.
منع المفتي الماجن والمفتي الجاهل:
216- ولوليِّ الامر أن يمنع المفتي الماجن والمفتي الجاهل من الإفتاء، سواء كان هذا المفتي قد عَيِّنه ولي الأمر أو أنَّه يقوم بالإفتاء بلا تعيين، فإن كان قد عينه فله أن يعزله عن منصبه ويولي غيره من الأكفاء، وإن كان يفتي الناس بلا تعيين من ولي الأمر منعه من الإفتاء، وتوعده إذا عاد، والمفتي الماجن هو الذي يفتي الناس بما يشتهون، فيُحِلّ لهم الحرام ويحرِّم عليهم الحلال بالشُّبَه الباطلة والتأويلات الفاسدة إرضاءً لهم واتباعًا لأهوائهم، أمَّا المفتي الجاهل فهو الذي يجهل أحكام الإسلام فيفتي بغير علم، وكلاهما -الماجن والجاهل- لا يصلح لمنصب الإفتاء، ومن لا يصلح للإفتاء يجب منعه فيه، قال الفقيه ابن نجيم الحنفي: "ينبغي للإمام أن يسأل أهل العلم المشهورين في

نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست