responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 181
من القربات، وهو من أهلها كالصلاة، وليس حكم احتسابه حكم الولايات، حتى يشترط له التكليف.
ثانيًا: أن يكون مسلمًا، وهذا شرط واضح؛ لأن الحسبة نصرة للدِّين، فلا يكون من أهل النصرة من هو جاحد لأصل الدين.
279- ثالثًا: الإذن من الإمام أو نائبه، وهذا شرط محلّ نظر، ذلك أنَّ المحتسب إذا عُيِّنَ من قِبَل ولي الأمر فلا حاجة له للإذن؛ لأنه ما عُيِّنَ إلّا للاحتساب، أما إذا لم يكن معينًا وهو الذي يسمونه: المتطوع، فإن اشترطوا له الإذن لكلِّ نوعٍ من أنواع الحسبة، فإن اشتراطهم هذا لا دليل عليه، بل إنَّ النصوص تدفعه؛ لأنَّ كل مسلم يلزمه تغيير المنكر إذا رآه وقدر على إزالته دون اشتراط إذن من الإمام، ويؤيد ذلك استمرار السلف الصالح على الحسبة دون إذن من الإمام، فضلًا عن أنَّ الحسبة تجري على الإمام نفسه، فكيف يحتاج المحتَسب إلى إذن منه للإنكار عليه؟
وإن اشترطوا الإذن بالنسبة لبعض أنواع الحسبة، وهي التي تجري فيها التعزير واتخاذ الأعوان واستعمال القوة، فهذا الشرط له وجه مقبول لابتنائه على المصلحة؛ لأن إباحة هذا النوع من الاحتساب لكلِّ أحد قد يؤدي إلى الفتنة والفوضى ووقع الاقتتال بين الناس بحجة الحسبة، وباشتراط الإذن تندفع هذه الأضرار، فيلزم الإذن لأنَّ دفع الضر واجب، وما يستلزمه هذا الدفع يكون مشروعًا، ومع هذا التوجيه المقبول نرى جواز تغيير المنكر من المتطوع إذا أمِنَ الفتنة، وإن استلزم التغيير اتخاذ الأعوان واستعمال القوة ومباشرة التعزير، كلما كان ذلك ضروريًّا، ولا يحتمل التأخير حتى يتحصَّل الإذن.
280- رابعًا: العدالة، وهذا شرط قال به البعض، فعندهم لا بُدَّ أن يكون المحتسب عدلًا غير فاسق، ومن مظاهر عدالته أنَّه يعمل بما يعلم، ولا يخالف قوله عمله، ويمكن أن يستدلَّ لهذا القول بما يأتي:
أ- قوله تعالى: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ} .
ب- المطلوب من المسلم أن يعمل بما يدعو الناس إليه، ولا يخالف قوله فعله؛ ليكون لقوله التاثير المطلوب في رفع المنكر واستجابة الناس له، ولهذا قال شعيب -عليه السلام-

نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست