responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 200
إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى} ، جاء في تفسير ابن كثير بصدد هذه الآية: منهم من حملها على ظاهرها فيكون المعنى: ذكِّر حيث تنفع التذكرة.
القول الثاني: يجب الاحتساب سواءً نفع أو لم ينفع؛ لأنَّ احتسابه قيام منه بواجب شرعي، فلا يتوقف على انتفاع الغير به، ولأنَّ على المسلم أن يؤدي ما عليه، وليس عليه أن يقوم الغير بما عليه، مثل ترك صاحب المنكر منكره، وأجابوا على احتجاج أصحاب القول الأوَّل بأن الكريمة: {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى} لا تعلق الوجوب على حصول الانتفاع؛ للأدلة التالية:
أ- إن المعلق "بأن" على الشيء لا يلزم أن يكون عدمًا عند عدم ذلك الشيء، يدل على ذلك آيات منها قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} ، فإن القصر جائز وإن لم يوجد الخوف، وقوله تعالى: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} والرهن جائز مع وجود الكاتب.
ب- إنَّ ذكر الشرط في الآية الكريمة: {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى} لفوائد، منها: إنَّه -سبحانه وتعالى- ذكر أشرف الحالتين عند التذكير وهي حالة الانتفاع، وسكت عن الحالة الأخرى وهي عدم الانتفاع منبهًا عليه، كما في قوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} وتقدير الآية: وتقيكم البرد، وعلى هذا فقوله تعالى: {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى} تقديرها: فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، ومن الفوائد أيضًا أنَّ المراد الحثّ على الانتفاع بالذكرى كما يقول الشخص لغيره إذا بَيِّنَ له الحق: قد أوضحت لك الأمر إن كنت تعقل، فيكون مراده الحثّ على القبول.
325- والراجح عندي من القولين الوجوب كلما كان الانتفاع مرجوًّا أو ممهدًا لتحقيق الانتفاع، أو كان فيه إظهار شعائر الإسلام، أو يحقق مصلحة مشروعة غير انتفاع المحتَسَب عليه، فإذا عري عن ذلك كله كان مستحبًّا لا واجبًا.
من يستحب الاحتساب:
326- ويستحَبُّ الاحتساب القولي إذا عَلِمَ المحتسب أنَّ قوله لا يفيد، ولكن لا يلحقه أذى منه، وهذا على رأي بعض العلماء، وقد قيدنان هذا الاستحباب بما قلناه في الفقرة السابقة.

نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست