responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 207
هي صاحبة الحق في اختيار من تراه أهلًا لمنصب الخلافة.
أساس حق الأمة في انتخاب الخليفة:
338- وأساس حق الأمة في انتخاب الخليفة -على ما نرى- كونها هي المخاطبة في القرآن بتنفيذ أحكام الشرع وإعلاء كلمة الله في الأرض، وإقامة المجتمع الإسلامي الفاضل، فمن هذه النصوص القرآنية: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} ، {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} ، فهذه النصوص وأمثاله كثيرة تدل على مسئولية جماعة المسلمين عن تنفيذ أحكام الإسلام.
وما دامت الأمة مسئولة عن تنفيذ أحكام الإسلام ومطالبة به، فهي تملك -بداهةً- السلطة على هذا التنفيذ -بتمليك من الشارع؛ وحيث إنَّ جماعة المسلمين لا تستطيع أن تباشر سلطانها بصفتها الجماعية لتعذره في الواقع، فقد ظهرت النيابة في الحكم والسطان بأن تختار الأمة الخليفة لينوب عنها في مباشرة سلطاتها؛ لتنفيذ ما هي مكلفة بتنفيذها شرعًا؛ لأن إنابة الملك غيره في مباشرة ما يملكه أمر جائز كما هو معروف في نظرية النيابة في الفقه الإسلامي.
المركز القانوني للخليفة:
339- وإذا كانت الأمة هي التي تتار رئيسها -الخليفة، فهو إذن وكيلها ونائب عنها، مركزه القانوني هو مركز النائب والوكيل عن الأمة، وقد أدرك الفقهاء هذا المعنى وصرَّحوا به، فمن أقوالهم في هذا الباب ما ذكره الفقيه الماوردي وهو يتكلّم عن موت الخليفة والوزير، وأثر ذلك في سلطة أمير البلد أو القطر، فقال ما نصه: "وإذا كان تقليد الأمر من قِبَل الخليفة لم ينعزل بموت الخليفة، وإن كان من قِبَل الوزير انعزل بموت الوزير؛ لأن تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين، وتقليد الوزير نيابة عن نفسه"[1].

[1] الأحكام السلطانية للماوردي ص29.
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست