responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 268
وأهل الذمة، فيرضخ لهم من الغنيمة بحسب ما قدَّموه من عون للمقاتلين، ولا يبلغ برضخ أحدهم سهم فارس ولا راجل، وبعد إخراج الخمس والرضخ يقسم الباقي من الغنيمة على المقاتلين، للراجل منهم سهم واحد، وللفارس ثلاث أسهم، ويجوز لأمير الجيش أن يزيد في سهام بعض المقاتلين إذا ظهرت منهم زيادة نكاية بالعدو، أو قاموا بأعمالٍ سهَّلت نصر المسلمين، وهذه الزيادة المعطاة لهؤلاء يجوز أن تكون من الخمس، كما يجوز أن تكون من أربعة الأخماس الباقية من الغنيمة.
سادسًا: الفيء
448- الفيء هو كل مال أخذه المسلمون من الكفار بغير قتال وأدخل الفقهاء في مفهومه الجزية والخراج والعشور، والمال لذي يصالح عليه العدو، وما يتركه المشركون بعد هربهم أو جلائهم، وسمِّي فيئًا لأنَّ الله تعالى أفاءه على المسلمين، أي: ردَّه عليهم من الكفار؛ لأنَّ الله تعالى خلق الخلق لعبادته، وخلق المال للاستعانة به على عبادته، فالكافر لكفره أباح الله تعالى لعباده المؤمنين الذين يعبدونه نفس هذا الكافر وماله؛ لأنه لم يستعمل ماله في عبادة الله[1]، والأصل في الفيء قول الله تعالى في سورة الحشرة: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} ، فالفيء هو المال الواصل للمسلمين من المشركين بلا قتال.
سابعًا: الموارد الأخرى:
449- ومن موارد بيت المال الأموالُ التي ليس لها مالك معين، مثل من مات من المسلمين وليس له وراث معين، وكالغصوب والعواري والودائع التي تعذر معرفة أصحابها، واللقطة التي لم يظهر صاحبها في بعض الحالات[2].
ومن موارد بيت المال ما يكون للدولة من أراضي تستغلها أو تؤجرها، فتكون الغلة أو الأجرة لبيت المال، ومن ذلك ما اصطفاه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه، باستطابه نفوس الغانمين- من أرض السواد في العراق، التي كانت لكسرى وأهل بيته

[1] السياسة الشرعية لابن تيمية ص36.
[2] انظر بحثنا في أحكام اللقطة.
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست