responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 269
وما هرب عنه أربابه أو هلكوا، والإمام مخيَّر بين استغلالها رأسًا لمصلحة بيت المال، كما له أن يؤجرها لمصلحة بيت المال، وقد فعل بالأول عمر بن الخطاب، وبالتالي عثمان بن عفان -رضي الله عنهما[1].
ومن موارد بيت المال ما يفرضه الإمام في أموال الأغنياء عند الضرورة؛ لصرفه على شئون الدولة والرعية الضرورية عند عدم وجود مال في بيت المال، مثل: نفقات الجند وسد حاجات المحتاجين.
الفرع الثاني: مصارف بيت المال
450- أولًا: الزكاة
وتصرف لمن سماهم الله تعالى في كتابه في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} ، والفقراء والمساكين هم المحتاجون، والعاملين عليها هم جباة الزكاة، والمؤلَّفة قلوبهم نوعان: كافر ترجى بعطيته منفعة كإسلامه، أو دفع مضرته، ومسلم يرجى حسن إسلامه، أو إسلام نظيره[2]، وفي الرقاب يدخل فيه إعانة الأرِقَّاء الذين يكاتبون أسيادهم على مالٍ يؤدونه إليهم حتى يعتقوا، وافتداء الأسرى وعتق الرقاب، والغارمين هم الذين عليهم ديون في أمور مباحة ولا يجدون وفاءها، فيعطون وفاء ديونهم، أمَّا لو استدانوها في معصية الله فلا يعطون حتى يتوبوا[3]، وفي سبيل الله وهم الغزاة، فيعطون ما يغزون به، أو تمام ما يغزون به من خيلٍ وسلاح ونفقة وأجرة، وابن السبيل هو الغريب في البلد وليس عنده نفقة سفره، ولا ما يوصله إلى بلده، ويجوز صرف الزكاة في أحد الأصناف الثمانية مع وجودهم، ولا يجوز دفعها إلى كافر ولا

[1] الماوردي ص185، 186.
[2] السياسية الشرعية لابن تيمية ص34، 48.
[3] المرجع السابق ص34.
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست