responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 101
وعلى من تراجع أن يخبر بذلك الطرف الثاني بأدب واحترام، وأن لا يشهر تراجعه.
- الدليل على جواز رؤية الخاطب للمخطوبة:
عن أبي هريرة، قال: "كنت عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أنظرت إليها؟ " قال: "لا" قال: "فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا" [1].
شيئًا: صغر أو زرقة أو حول.
وعن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أنظرت إليها؟ " قلت: لا. قال: "فانظر إليها. فإنه أجدر أن يؤدم بينكما" [2].
في الحديث استحباب النظر إلى من يريد تزوجها وهو مذهب كافة أئمة أهل السنة.
- موضع النظر:
أكثر الأقوال أن ينظر إلى وجهها وكفيها لدلالة الوجه على الجمال أو ضده والكفين على خصوبة البدن أو عدمه، وقال الأوزاعي: يجتهد، وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة.
وقال ابن حزم: ينظر إلى جميع بدنها. وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين[3].

[1] صحيح مسلم 16، النكاح 11، باب ندب النظر إلى وجه المرأة حديث 74و 75 ج4: 142.
[2] سنن الترمذي 26، النكاح 17، باب إباحة النظر قبل التزويج ج1: 69- 70.
سنن الترمذي 9، النكاح 5، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة ج3: 397.
[3] انظر ابن قدامة، المغني 6: 552- 554
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست