responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 102
وقال أحمد في رواية ابنه صالح: ينظر إلى الوجه، ولا يكون عن طريق لذة، وله أن يردد النظر إليها، ويتأمل محاسنها لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك. وفي رواية حنبل: لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم، ونحو ذلك[1].
وأجاز مالك النظر إلى الوجه والكفين فقط[2].
الخطبة على الخطبة
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" [3]. وفي رواية البخاري عن عبد الله بن عمر نفلسه -رضي الله عنهما- قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب[4].
الشرح: قال مالك: وتفسير قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما نرى والله أعلم: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه، ويتفقان على صداق واحد معلوم، وقد تراضيا، فهي تشترط عليه لنفسها، فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه، ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره، ولم تركن إليه أن لا يخطبها أحد، فهذا باب فساد يدخل على الناس [5].

[1] انظر ابن قدامة المغني 6: 552- 554.
[2] ابن رشد بداية المجتهد 2: 3.
[3] موطأ مالك 28، النكاح 1، باب ما جاء في الخطبة ج 2: 523.
صحيح البخاري 67، والنكاح 45، باب لا يخطب على خطبة أخيه ج 3: 251.
[4] صحيح البخاري 67، النكاح 45، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ج 3: 251.
[5] موطأ مالك 1: 523- 524.
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست