نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 120
لا يحل لزوج أن يتزوج أخت زوجته ما دامت الأولى في عصمته، فإن فارقها بموت فله زواج أختها.
قلت: فارقها بموت، ولم أقل موت أو طلاق، لأن الأخت لا تتزوج عرفًا مكان أختها المطلقة.
2- الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها:
لا يحل الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها للحديث التالي:
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يجمع بين المرأة وعمّتها، ولا بين المرأة وخالتها" [1].
3- الزوجة المعتدة:
الزوجة المعتدة تعتبر زوجةً لمطلقها حتى تنقضي عدتها، فلا يجوز خطبتها، ولا التزوج بها أثناء العدة.
قال تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [2].
4- المطلقة ثلاثًا:
لا يحل لمن طلق زوجته ثلاثًا أن يعقد عليها بعد طلاقها إلا إذا تزوجت من جديد، وطلقت وانقضت عدتها.
قال تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [3].
وقال في الآية الموالية: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} . [1] صحيح مسلم 16، النكاح3، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها في النكاح حديث 33ج 4: 134. [2] سورة البقرة: 235. [3] سورة البقرة: 229.
4 سورة البقرة: 230.
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 120