نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 140
وفي رواية حتى قلنا ليته يسكت أي تمنيناه يسكت لما رأوا من انزعاجه في ذلك[1].
والعقوق قطيعة بيديها الابن نحو أحد والديه أو نحو الاثنين بنكرانه جمليها في تربيته وإساءته الأدب معهما، وعدم وتقديمه الخدمات لهما عند احتاجيتها بسبب المرض، أو الكبر، وأو مختلف الإصابات؟
وقرن العقوق في الحديث بالإشراك بالله، وشهادة الزور، والإشراك خروج عن الإسلام، وشهادة الزور أدعاء باطل على الغير يترتب عليه تضييع حقوقه.
وهذا دليل على فظاعة هذا الذنب الذي بأباه الدين والعقل.
والأحاديث في الأمر بين الوالدين، والنهي عن عقوقهما كثيرة، ولكن اكتفى بما أرودت اختصار فالموضوع من البدهيات.
النفقة عليها:
أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقرين اللذين لا كسب لهما، ولا مال واجبة في مال الولد[2]. [1] ابن حجر، فتح الباري 10: 411. [2] ابن قدامة المغني 7: 853.
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 140