نام کتاب : بناء المجتمع الإسلامي نویسنده : السمالوطي، نبيل جلد : 1 صفحه : 231
يساويها بالذكر لأنها هي نفسها تقع ضمن الرجل، والدها أو زوجها.
سادسًا: المساواة بين الصغير والكبير في الميراث:
لم يفرق الإسلام بين الصغير والكبير أو بين الجنين والشاب. فالكل مع تساوي الدرجة -يأخذون مقدارًا واحدًا لا تفاوت فيه قضاء على الأحقاد والصراعات المحتملة بين الأقارب ولا يحق للزوج أو الأب أن يخص بعض الورثة- زوجات أو أبناء -بمقدار زائد عن حصته في الإرث حتى لا يكون للعواطف أثرها في تمزيق الروابط الأسرية وإثارة الأحقاد.
سابعًا: إجازة الوصية بثلث المال:
إذا كان للإنسان الحق في التصرف في ماله في أثناء حياته، فإنه بعد الموت لا يحق له أن يتصرف -بوصيته- بعد الموت إلا في حدود الثلث حتى لا يضار الورثة قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180] . ولا يجوز أن تكون الوصية لأحد الورثة لأن الله سبحانه وتعالى تولى تحديد مقادير الإرث للأقارب بما يحقق العدل بينهم فلا يجوز للإنسان تغييرها حفاظًا على حدود الله وحكمته العليا.
ثامنًا: حقوق الدائنين مقدمة على حقوق الورثة:
فلا يجوز للورثة أخذ أنصبتهم سداد جميع الديون. فسداد الديون مقدم على توزيع الإرث على مستحقيه.
تاسعًا: تبين الشريعة الورثة الدائمون الذين لا يجرى عليهم الحجب:
تضع الشريعة الإسلامية قواعد دقيقة لعملية الميراث وعمليات الحجب. فالقريب قد يرث في حالات محددة وقد يحجب من الإرث في
نام کتاب : بناء المجتمع الإسلامي نویسنده : السمالوطي، نبيل جلد : 1 صفحه : 231