responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بناء المجتمع الإسلامي نویسنده : السمالوطي، نبيل    جلد : 1  صفحه : 253
على خزانة الدولة وينفذ ذلك بالطريق الإداري. ويزيد فقهاء الحنفية أن ولي الأمر إذا لم ينفذ ذلك، كان للقاضي المختص الحكم بتنفيذ هذا بحكم يلزم بيت المال به، والحكم ينفذ في بيت المال الخاص بالضوائع، ذلك لأن بيوت المال تضم أربعة أقسام.
أولا: بيت المال الخاص بالجزية والخراج وهذا يصرف منه على مرافق الدولة وعلى فقراء غير المسلمين.
ثانيا: بيت المال الخاص بالغنائم، وينفق منه على مرافق الدولة وفقراء المسلمين.
ثالثا: بيت المال الخاص بالزكاة، وينفق منه على مستقي الزكاة.
رابعا: بيت المال الخاص بالضوائع، وهي الأموال التي لا مالك لها والتركات التي لا وارث لها، وهذا القسم يصرف منه على الفقراء فقط. وقد قال فيه صاحب البحر: "يعطي منه الفقراء العاجزون نفقتهم وأدويتهم ويكفن الفقير والمرضى وعلاجهم وأكفان الموتى الذين لا مال لهم ونفقة اللقيط ونفقة من هو عاجز وليس له من

= فروعهم هو أن الإحسان إلى الآباء واجب في الإسلام، ومن الإحسان أن يوفر الأبناء عنهم الجهد ويتولون عنهم عبء العمل خاصة وأنهم غالبا يكونون قد بلغوا سنا لا يصح أن ينافسوا معها الشبان، وتوجب المصلحة الاجتماعية أن يوفر للشبان العمل ويغنوا هم آباءهم. ج- أن يكون القريب الذي يطلب منه النفقة موسرا باستثناء نفقة الأبوين على ولدهما، ونفقة الولد على أبيه، فالشرط في نفقة الأبوين والولد القدرة وليس اليسار. د- وإذا كان للفقير العاجز قريب واحد من أهل اليسار الذين في كسبهم فضل فإن النفقة تجب عليه من غير مشارك له، أما إذا كان هناك قريب في طبقته وقوة قرابته ومتيسر مثله - كأن يكون للشخص شقيقان فإن النفقة تجب عليهما بالتساوي ما داما موسرين. أما إذا اختلفت درجات وقوة القرابة فقال الحنابلة إن النفقة تتبع الميراث وتجب بمقدار الميراث. وقد قرر الحنفية أن نفقة الفروع على أصولهم والأصول على فروعهم لا تحتاج إلى حكم، فلو كان لفقير ابن غني واحتاج إلى ماله فأخذ منه بغير إذنه قد أخذ حقه ولا يعد مغتصبا ولا سارقا "قول الرسول عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان" أما الحواشي فإن النفقة تثبت بحكم القاضي.
نام کتاب : بناء المجتمع الإسلامي نویسنده : السمالوطي، نبيل    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست